شريط الأخبار
موجة حر قياسية تضرب الخليج وامتدادها يصل إلى لبنان كيف بنت إسرائيل شبكة مراقبة ترصد قطاع غزة كاملا؟ السعودية تؤكد لإيران حرصها على إحلال الأمن بالمنطقة الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ44.7 مئوية الأردن ومصر: اعتماد الحوار والدبلوماسية السبيل لاستعادة الهدوء في المنطقة جديد قضية مقتل نور برغل.. عطوة اعتراف بشروط عشائرية بنك القاهرة عمان يطلق أجواءً تفاعلية في سيتي مول ويستعرض مزايا حملة "وفّر عالثقيل" uwallet أول مزود لخدمات الدفع في الأردن يتبنى حلول التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع "توقيعي" تجارة عمّان تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عراقجي: مفاوضات إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية صندوق استثمار أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل ويستند إلى منظومة حاكمية مؤسسية راسخة كريف الاردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG) بالفيديو...احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 بصافي أرباح بلغ 57.6 مليون دينار "رؤية عمّان" توسع خدماتها لتشمل منطقة بسمان تحت مظلة مؤسسة أورنج العالمية ومبادرة "مدرستي": طلاب "المدارس الرقمية" يتميزون في مسابقة "WikiChallenge" العالمية الأردن وقطر يبحثان تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة مركز زين (Zain Esports Jo) شريكاً استراتيجياً لأكاديمية "مهارة" لتعليم وتطوير الرياضات الإلكترونية الصفدي ونظيره السعودي يبحثان المستجدات وتنسيق المواقف حماس: تصعيد الاحتلال في غزة يهدف إلى إفشال تفاهمات وقف إطلاق النار

هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟

هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟
القلعة نيوز-تنشغل الأحزاب السياسية بالتحضير للانتخابات النيابية التي يتوقع أن تجري العام الحالي.

الأحزاب جميعها بدأت باعداد قوائم المترشحين لديها سواء المرشحين على القائمة المحلية أو القوائم العامة التي اقتصر الترشح اليها على الأحزاب وحدها.

قانون الانتخاب قسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية وخصص لها 97 مقعدا نيابيا ودائرة انتخابية عامة خصص لها 41 مقعدا وهي التي حدد الترشح اليها بالقوائم الحزبية فقط.

مجلس النواب المقبل سيكون فيه نواب فازوا من خلال الترشح في الدوائر المحلية ونواب فازوا من خلال الترشح على الدائرة العامة وهؤلاء النواب كانوا ضمن قوائم حزبية على مستوى الوطن.

واثارت مادة في قانون الانتخاب نقاشا داخل الاحزاب والنخب، لانها تعطي رئيس الحزب او قيادة الحزب الحق بتغيير النائب الذي فاز عن القائمة العامة في حال قررت فصله من الحزب، او استقال من الحزب.

وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب على انه «اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز بها».

كما ان هناك مادة تنص على انه اذا تم حل الحزب وفقا لاحكام القانون باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في «النواب» شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم.

الدستور حدد في مواده كيفية فقدان النائب لعضويته في «النواب»، وهي حالات مقتصرة على النصوص الدستورية والتي حددت تلك الحالات وهي اولا: بالاستقالة وفق المادة 72 من الدستور والتي تنص (يجوز لأي عضو من أعضاء النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها)، ثانيا: يفقد النائب عضويته اذ قرر المجلس فصل النائب اذ تنص المادة ‬ 90 من الدستور على (لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط فـي غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين فـي هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره)، اما الحالة الثالثة التي يفقد فيها النائب عضويته من مجلس النواب فهي الاخلال بأحد الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تنص: (لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-أ. من لم يكن اردنياً. ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. هـ. من لم يكن كامل الأهلية. و. من كان من اقارب الملك فـي الدرجة التي تعين بقانون خاص.

اما الحالة الرابعة فهي بقرار من محكمة التمييز اذا كان هناك طعن في عضوية النائب وفق المادة 71 من الدستور والتي تنص على (1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل بالطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفـي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز، اما الحالة الأخيرة لفقدان العضوية فهي الوفاة.

ومن هنا لا يوجد نص في الدستور يعطي الحزب الذي ينتمي اليه النائب من اسقاط عضوية النائب من المجلس، كما ان فكرة اسقاط عضوية النائب من المجلس اذا خالف قرار الحزب تتناقض مع المادة 87 من الدستور، وقيادة الحزب الحق في فصل النائب، لكن مسألة اسقاط العضوية من البرلمان فهذه حددها الدستور ولا يجوز للقانون ان يخالف مواد الدستور، والمطلوب من «النواب» او الحكومة ان يتم توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للنظر بالمادة من 58 قانون الانتخاب التي تنص أن النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية يفقد نيابته اذا استقال من الحزب أو فصل من الحزب.