شريط الأخبار
ما وراء الترند...ماذا يخبرنا الشباب الاردني؟ نظرة على قانون الجامعات الجديد لعام 2026م ابي لو كنت بيننا ل فقدناك مع سماع كلام هذا المسؤول الذي امناه على الوطن العبودية المختارة... حين يصنع العبد سيده كل من يسىء للأردن والأردنيين يجب أن يحاسب... وهيبة الدولة مسؤولية الجميع سيادة أجواء الأردن... عهد وطني لا ينكسر شركة Tax Systems أعادت تسمية علامتها التجارية لتصبح Alphatax **العم أبو عصام... زلمة من ريحة تراب البلد* "مدن القابضة" و"ناموس للفنادق والمنتجعات" تطلقان مشروع "ناموس رأس الحكمة" على الساحل الشمالي في مصر Universiapolis — Université Internationale d’Agadir وEarn2Trade تعلنان عن شراكة استراتيجية لدمج تعليم التداول الاحترافي باستخدام رأس المال المملوك ضمن برنامج الماجستير Presidio Investors تعلن عن بيع ElevATE Semiconductor إلى Diodes Incorporated قانون الإدارة المحلية… من النقاش المنفرد إلى الحوار الحزبي المشترك التَّصْفِيقُ لَا يَدُومُ.. مِنَ الْمَلَاعِبِ إِلَى الْحَيَاةِ Zefr توسّع شركة شبكة شركائها الاستراتيجيين في تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر بالتعاون مع شركتي Black C Media وRedC Media الرئيس التنفيذي لشركة دُقينش آند كومباني ينضم إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المملكة العربية السعودية تُسرع QualityKiosk رؤيتها لموثوقية الذكاء الاصطناعي من خلال تعيينات قيادية استراتيجية ذا روك إت كومباني تتوسع في أبوظبي، مما يعزز مكانة العاصمة كمركز عالمي للرفاهية والثقافة والفعاليات الكبرى. جائزة زايد للاستدامة تغلق باب تقديم الطلبات لدورة عام 2027 وتشهد مشاركة عالمية واسعة في إطار سعيها لمواصلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة شانجان للسيارات تطلق الجيل الثاني من سيارة "UNI-S" في المملكة العربية السعودية امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) "الفيوز الصاعق"؟

هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟

هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟
القلعة نيوز-تنشغل الأحزاب السياسية بالتحضير للانتخابات النيابية التي يتوقع أن تجري العام الحالي.

الأحزاب جميعها بدأت باعداد قوائم المترشحين لديها سواء المرشحين على القائمة المحلية أو القوائم العامة التي اقتصر الترشح اليها على الأحزاب وحدها.

قانون الانتخاب قسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية وخصص لها 97 مقعدا نيابيا ودائرة انتخابية عامة خصص لها 41 مقعدا وهي التي حدد الترشح اليها بالقوائم الحزبية فقط.

مجلس النواب المقبل سيكون فيه نواب فازوا من خلال الترشح في الدوائر المحلية ونواب فازوا من خلال الترشح على الدائرة العامة وهؤلاء النواب كانوا ضمن قوائم حزبية على مستوى الوطن.

واثارت مادة في قانون الانتخاب نقاشا داخل الاحزاب والنخب، لانها تعطي رئيس الحزب او قيادة الحزب الحق بتغيير النائب الذي فاز عن القائمة العامة في حال قررت فصله من الحزب، او استقال من الحزب.

وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب على انه «اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز بها».

كما ان هناك مادة تنص على انه اذا تم حل الحزب وفقا لاحكام القانون باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في «النواب» شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم.

الدستور حدد في مواده كيفية فقدان النائب لعضويته في «النواب»، وهي حالات مقتصرة على النصوص الدستورية والتي حددت تلك الحالات وهي اولا: بالاستقالة وفق المادة 72 من الدستور والتي تنص (يجوز لأي عضو من أعضاء النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها)، ثانيا: يفقد النائب عضويته اذ قرر المجلس فصل النائب اذ تنص المادة ‬ 90 من الدستور على (لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط فـي غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين فـي هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره)، اما الحالة الثالثة التي يفقد فيها النائب عضويته من مجلس النواب فهي الاخلال بأحد الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تنص: (لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-أ. من لم يكن اردنياً. ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. هـ. من لم يكن كامل الأهلية. و. من كان من اقارب الملك فـي الدرجة التي تعين بقانون خاص.

اما الحالة الرابعة فهي بقرار من محكمة التمييز اذا كان هناك طعن في عضوية النائب وفق المادة 71 من الدستور والتي تنص على (1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل بالطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفـي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز، اما الحالة الأخيرة لفقدان العضوية فهي الوفاة.

ومن هنا لا يوجد نص في الدستور يعطي الحزب الذي ينتمي اليه النائب من اسقاط عضوية النائب من المجلس، كما ان فكرة اسقاط عضوية النائب من المجلس اذا خالف قرار الحزب تتناقض مع المادة 87 من الدستور، وقيادة الحزب الحق في فصل النائب، لكن مسألة اسقاط العضوية من البرلمان فهذه حددها الدستور ولا يجوز للقانون ان يخالف مواد الدستور، والمطلوب من «النواب» او الحكومة ان يتم توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للنظر بالمادة من 58 قانون الانتخاب التي تنص أن النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية يفقد نيابته اذا استقال من الحزب أو فصل من الحزب.