شريط الأخبار
الحراسيس يتلقى التهاني بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لهيئة الأركان المشتركة " الدكتورة شنكول قادر " مُلهمةٌ الرافدين مزجت بين سحر الفن وحكمة الاقتصاد، فبنت في الإبداع جسوراً للتواصل بين الشعوب الملك يتلقى رسالة من الفريق المتقاعد يوسف الحنيطي KAST، المدعومة بالعملات المستقرة، تطلق منصة أعمال تعمل على مدار الساعة لصالح الشركات العالمية الدكتور محمد بيان يشارك في جلسة تكتل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية شركة Gradiant تفوز بعقد رئيسي للمياه لتطوير مجمّع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تابع لإحدى شركات الحوسبة فائقة النطاق في غرب تكساس البيئة الداعمة والخدمات المساندة.. حجر الزاوية في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة Robo.ai Inc. تسجّل أداءً قوياً خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس مع تسجيل إيرادات تتجاوز 180 مليون دولار أمريكي ZEDEDA وVAS Limited يوقعان اتفاقية توزيع لإتاحة حلول الذكاء الطرفي في المملكة العربية السعودية تعديل السلوك لدى أطفال التوحد.. من التشخيص العلمي إلى بيئة المنزل رئيس هيئة الأركان للملك: القوات المسلحة ستبقى دوما سياج الوطن ودرعه الحصين الصناعة والتجارة تدعو مالكي مركبات JAC إلى تقديم شكاوى مصدر حكومي: الناطقة "فرح" لن تتفاعل مع الاسئلة في المرحلة الأولى الملك والعاهل البحريني يبحثان تطورات المنطقة ووقف التصعيد مصدر حكومي: الناطقة "فرح" لن تتفاعل مع الاسئلة في المرحلة الأولى رئيس مجلس النواب يعزي بضحايا حادث مصر المفجع انطلاق مهرجان الجوافة الأول في مادبا رئيس البرلمان العربي يعزي الأردن ومصر بضحايا حادث انقلاب حافلة جنوب سيناء الصفدي: الهجمات الإيرانية الاخيرة على الأردن لم تكن رد فعل الصفدي يجري سلسلة مباحثات مع مسؤولين خلال زيارته إلى فيينا

هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟

هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟
القلعة نيوز-تنشغل الأحزاب السياسية بالتحضير للانتخابات النيابية التي يتوقع أن تجري العام الحالي.

الأحزاب جميعها بدأت باعداد قوائم المترشحين لديها سواء المرشحين على القائمة المحلية أو القوائم العامة التي اقتصر الترشح اليها على الأحزاب وحدها.

قانون الانتخاب قسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية وخصص لها 97 مقعدا نيابيا ودائرة انتخابية عامة خصص لها 41 مقعدا وهي التي حدد الترشح اليها بالقوائم الحزبية فقط.

مجلس النواب المقبل سيكون فيه نواب فازوا من خلال الترشح في الدوائر المحلية ونواب فازوا من خلال الترشح على الدائرة العامة وهؤلاء النواب كانوا ضمن قوائم حزبية على مستوى الوطن.

واثارت مادة في قانون الانتخاب نقاشا داخل الاحزاب والنخب، لانها تعطي رئيس الحزب او قيادة الحزب الحق بتغيير النائب الذي فاز عن القائمة العامة في حال قررت فصله من الحزب، او استقال من الحزب.

وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب على انه «اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز بها».

كما ان هناك مادة تنص على انه اذا تم حل الحزب وفقا لاحكام القانون باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في «النواب» شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم.

الدستور حدد في مواده كيفية فقدان النائب لعضويته في «النواب»، وهي حالات مقتصرة على النصوص الدستورية والتي حددت تلك الحالات وهي اولا: بالاستقالة وفق المادة 72 من الدستور والتي تنص (يجوز لأي عضو من أعضاء النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها)، ثانيا: يفقد النائب عضويته اذ قرر المجلس فصل النائب اذ تنص المادة ‬ 90 من الدستور على (لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط فـي غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين فـي هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره)، اما الحالة الثالثة التي يفقد فيها النائب عضويته من مجلس النواب فهي الاخلال بأحد الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تنص: (لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-أ. من لم يكن اردنياً. ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. هـ. من لم يكن كامل الأهلية. و. من كان من اقارب الملك فـي الدرجة التي تعين بقانون خاص.

اما الحالة الرابعة فهي بقرار من محكمة التمييز اذا كان هناك طعن في عضوية النائب وفق المادة 71 من الدستور والتي تنص على (1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل بالطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفـي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز، اما الحالة الأخيرة لفقدان العضوية فهي الوفاة.

ومن هنا لا يوجد نص في الدستور يعطي الحزب الذي ينتمي اليه النائب من اسقاط عضوية النائب من المجلس، كما ان فكرة اسقاط عضوية النائب من المجلس اذا خالف قرار الحزب تتناقض مع المادة 87 من الدستور، وقيادة الحزب الحق في فصل النائب، لكن مسألة اسقاط العضوية من البرلمان فهذه حددها الدستور ولا يجوز للقانون ان يخالف مواد الدستور، والمطلوب من «النواب» او الحكومة ان يتم توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للنظر بالمادة من 58 قانون الانتخاب التي تنص أن النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية يفقد نيابته اذا استقال من الحزب أو فصل من الحزب.