شريط الأخبار
الرواشدة : " عند الشدائد يظهر صدق الموقف الملكة رانيا: الكلمات لا تطعم أطفالنا .. رسالة من غزة من الاحتلال إلى الضم.. الكنيست يشرّع السيطرة على الضفة الغربية مختصون: دعوات أعضاء بالكنيست لفرض السيادة على الضفة نسف لحل الدولتين فرنسا تفصل في مذكرة توقيف الأسد الجمعة وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية مصادر فلسطينية: حماس توافق على مقترح غزة .. والقرار بيد الاحتلال سوريا تنفي إشاعات عن إعدامات بحق أسرى من النظام السابق العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية بتوجيهات ملكية ... الأردن يسير قافلة إغاثية لجنوب سوريا الرواشدة يرعى حفل اشهار كتاب "القضاء الشرعي الأردني " للكاتب نافع الصغير في المكتبة الوطنية 62 وزيرا وعضوا بالكنيست الاسرائيلي يوقعون دعوة لإعادة التواجد اليهودي بنابلس مسنة إسرائيلية خططت لاغتيال نتنياهو "بعبوة ناسفة" انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات محلياً بعد تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية الأردن يدخل كميات كبيرة من أكياس الطحين إلى غزة رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الفرنسي في عمان الأردن أرسل 4 قوافل مساعدات لغزة منذ أسبوع اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة زراعة "10 ملايين شجرة" في وزارة الزراعة تنشيط السياحة: ريع تذاكر مهرجان الطعام 2025 سيُرصد لصالح أطفال غزة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة
القلعة نيوز:
كد مندوب المعهد المروري النقيب عبد الرحمن قنيش، أن ارتكاب مخالفة المسير على شكل مواكب "الفاردات" يؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة المرورية ويتسبب بتأخير وصول المضطرين إلى وجهاتم.

وأشار النقيب قنيش في حديثه لإذاعة الأمن العام الخميس، إلى أن ارتكاب هذه المخالفة يزداد بشكل واضح في فصل الصيف خلال موسم الأفراح والمناسبات المختلفة كتعبير خاطئ عن الفرح والتي يرافقها إخراج الأجسام من المركبات مما يعرض الركاب إلى الخطر في حال السقوط خارج المركبة أو اصطدام أجسامهم بأي جسم آخر خارج المركبة أو الوقوف المفاجئ.

وأضاف إن المادة 34/ح من قانون السير رقم 49 لسنه 2008 وتعديلاته نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار كل من ارتكب مخالفة المسير على شكل مواكب تؤدي إلى إعاقة حركه السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالمسرب الأيمن كما نصت المادة 24 /أ من نفس القانون على حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوما في حال ارتكاب هذه المخالفة.

وأضاف النقيب قنيش بأنه يترتب على هذه المخالفة نقطتين في سجل النقاط المرورية الخاص بالسائق.

وأهاب في ختام حديثه بالمواطنين عدم ارتكاب مثل هذه المخالفة لما تعكسه أيضا من مظهر غير حضاري لا يليق بالمواطن الأردني، داعيا إلى الفرح بدون إيذاء مستخدمي الطريق الآخرين من خلال إعاقتهم فالطريق ملك للجميع.