شريط الأخبار
جوتك تفوز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص اربد .. البندورة بـ20 قرش في السوق المركزي اليوم صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 ديوان المحاسبة: لا يمكن إغفال أي ملاحظة بالمؤسسات حتى إغلاقها "قانونيا" أبو حمور يكتب : الاقتصادي في محيط ملتهب الفاينانشل تايمز : المحطات ال 12 التي ادت الى تصعيد الصراع في ايران واسرائيل وجعلت الشرق الاوسط على شفا الهاوية تقرير اميركي :رصد الفروقات بين هجومي ايران على اسرائيل الأخير والأول .. والرد الاسرائيلي المتوقع قاس رئيس الوزراء يتفقد المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق الخطوط التركية ترجئ رحلاتها من وإلى الأردن لمدة يومين اسعار بيع الخبر لن تتاثر ..برفع سعر طن الطحين الموحد 1 % مقابل رصد 288.5 مليون دينار لدعم السلع الاستراتيجيه صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 "تضامن" تنظم تدريبا متخصصا ببناء قدرات مقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية حريق داخل مستودعات مواد بناء بمنطقة المقابلين دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة قيادة الجيش اللبناني تشكر الاردن وقيادته الهاشميه لدى تسلمها الدفعة الثالثه من مساعدات الجيش الاردني المرسلة بأمر ملكي الصورة الأولى لشيرين عبد الوهاب وشقيقها بعد الصلح العجلوني: 62.9 % نسبة النجاح في الشامل (رابط) أجواء لطيفة في المرتفعات والسهول ومعتدلة في باقي المناطق تحيز إعلامي صارخ.. كيف تُخفي “بي بي سي” جرائم إسرائيل في غزة؟ المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.