شريط الأخبار
الظهراوي للحكومة: العطلة واجب وطني كل العائلات سهرانة رسالة ملكية سامية مسائية. الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران وزير الخارجية: نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار ويجب معالجة جميع أسباب التوتر الصفدي يلتقي النفطي في عمّان عبد العاطي: اتساع التهديد وعدم الاستقرار يهددان أمن المنطقة العربية غنيمات تشارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج الصفدي: الاجتماع التشاوري بحث التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل تعزيز العمل المشترك المومني يلتقي مدير السياسات العامة لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وزير خارجية البحرين: الاتفاق الأميركي الإيراني خطوة نحو خفض التصعيد الأردنيون عشية لقاء الجزائر: اعتزاز وطني بالنشامى القاضي يجري مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني انطلاق امتحانات "التوجيهي" الخميس بمشاركة 196 ألف طالب وطالبة الإحصاءات: إنهاء 90% من أعمال الحصر في تعداد السكان والمساكن انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية دي فانس: الإيرانيون وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين 3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية في الثلث الأول من العام الأمن العام يدعو للالتزام بتعليمات فعالية النشامى ومواقع بث المباراة الولايات المتحدة تعلّق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب على هامش اجتماعات الجامعة العربية.. الصفدي يلتقي وزراء خارجية عرب

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.