شريط الأخبار
نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز المقبل الإفتاء: الاستهزاء ببعض الأحكام الفقهية من الكبائر "الموساد من الهند".. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب بشأن الضريبة الرقمية روسيا: إسرائيل تصعّد القصف في غزة وتتجاهل الكارثة الإنسانية وفد من مدينة الأمير محمد للشباب يزور جامعة الزرقاء الخاصة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة 195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.