شريط الأخبار
تعيين العميد حسين محبي متحدثا باسم الحرس الثوري الإيراني خلفا لنائيني الجيش الإيراني يعلن جهوزيته التامة لأي اجتياح بري "التلغراف": مصير طيار المقاتلة الأمريكية المفقود قد يغير مسار الحرب في إيران وهناك "سيناريو خطير" الجيش: إيران استهدفت الأردن بـ 281 صاروخا ومسيرة واعترضنا 261 الدفاع الجوي الإيراني يعلن إسقاط مئات المسيرات ومقاتلات الجيل الخامس خلال "معركة رمضان" وزير الاتصال الحكومي: الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار "الطاقة الذرية": سقوط مقذوف قرب محطة بوشهر الإيرانية ومقتل شخص وزير الخارجية يلتقي بنظيره السوري في عمّان ظهر اليوم وزير الخارجية الألماني يدعو لإنهاء مبدأ الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي واشنطن وطهران تتسابقان للعثور على الطيار الأميركي المفقود إيجاز صحفي لوزير الاتصال الحكومي والقوات المسلحة والأمن العام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم اتفاقية بين "العمل" و"التنمية والتشغيل" لمنح قروض حسنة لخريجي التدريب المهني مصرع 8 أشخاص جراء زلزال بقوة 5.8 درجة في أفغانستان 3 شهداء و27 جريحا بغارات إسرائيلية واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت "التجارة الأوروبية": نمو الصادرات الأردنية للسوق الأوروبية يعزز فرص توسعها ويدعم حضورها 2272 طنا من الخضار ترد السوق المركزي أجواء مغبرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية WSJ: قطر تقاوم محاولات واشنطن جعلها وسيطا رئيسيا في المفاوضات مع إيران ميلوني تصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة مسبقا

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.