شريط الأخبار
4 مشروبات دافئة تُرطّب الجسم بفاعلية تُقارب الماء سي إن إن: عدة سفن تتجه نحو مضيق هرمز مع انطلاق محادثات إسلام آباد الجبوري: نادم على إسقاط تمثال صدام يونانية "تعطس" يرقات حية من أنفها بسبب عدوى نادرة ضجة في اميركا .. ميغن كيلي : ترمب يبتلع اكاذيب نتنياهو سوريا: إحباط مخطط وتفكيك عبوة قبل انفجارها في محيط كنيسة بدمشق فيلم "مملكة" لهيفاء وهبي ومصطفى شعبان .. تطور جديد عثمان القريني يدعو لاستبعاد الكابتن إحسان حداد من قائمة المنتخب الوطني "الكوكب المحظور" .. جرم بحجم المشتري يربك حسابات "ناسا" ويهز نظريات نشأة الكون فائق وخطير .. Mythos يرصد نقطة ضعف كل كمبيوتر على وجه الأرض استطلاع: غالبية الأردنيين محبطون من الموقف الروسي تجاه الحرب الأمريكية على إيران عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد 10 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم مسعفون ‏البيت الأبيض ينفي قبول واشنطن الإفراج عن أصول إيرانية قوات جوية باكستانية تصل إلى السعودية في إطار اتفاقية الدفاع المشترك كنائس فلسطين تحيي "سبت النور".. والاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية بدء اجتماع الوفد الإيراني المفاوض مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر واشنطن تفرج عن أصول إيرانية مجمدة رويترز: مجتبى خامنئي يعاني من جروح بالغة ومشوهة

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.