شريط الأخبار
"إسرائيل" تقر بتصاعد الهجمات السيبرانية: إيران وحزب الله يستهدفان أنظمة المراقبة ومحاولات الاغتيال انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 92 دينارا للغرام شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً البدور: دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية لتخفيف أزمة مستشفى البشير كوستاريكا: مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية أساس أكثر جدية ومصداقية كوستاريكا: مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية أساس أكثر جدية ومصداقية وفيات السبت 28-3-2026 إيران تبلغ عن هجوم جديد على منشأة بوشهر النووية ترامب: سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا المياه: فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير الفيصلي يحتج على موعد مباراة الحسين إربد ويطالب بإعادتها ليوم عطلة الجبيهة يتأهل للمربع الذهبي لدوري السلة بفوزه على الجليل الفايز يبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية "العمل النيابية" تبحث وصحفيين اقتصاديين قانون الضمان العمل النيابية تستمع إلى مقترحات غرفة تجارة الأردن حول معدل الضمان لجنة الطاقة النيابية تتفقد مصفاة البترول الأردنية وتطمئن المواطنين على استقرار الإمدادات نائب رئيس "النواب" يشارك في أعمال ورشة "الدبلوماسية البرلمانية" لجنة العمل النيابية تؤكد التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تستهدف الاستدامة والعدالة عملاء طلبات يتبرعون بأكثر من مليوني وجبة إفطار في الأردن من خلال التبرع المباشر عبر التطبيق

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.