شريط الأخبار
الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية أردوغان: سياسيون إسرائيليون يكررون أوهاما بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل الرئيس الإيراني: لا خيار سوى توحيد الصفوف السيسي: إسرائيل تسعى لتحويل المنطقة لساحة مستباحة السوداني: يجب إخراج الرد العربي الإسلامي من الإدانة إلى الفعل أبو الغيط: السكوت على الإجرام جريمة أمير قطر عن العدوان الاسرائيلي : خبث وغدر الملك في كلمته غاضبة من الدوحة : ردّنا يجب أن يكون واضحاً وحاسماً ورادعاً مختصون : الأردن يواصل تعزيز أسس الديمقراطية عبر دعم العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب الخصاونة: الملك حذر كثيرا من انفجار الإقليم بسبب سياسة إسرائيل الصناعة والتجارة: 139 مليون دينار تكلفة تثبيت أسعار الخبز للعام الحالي وزير الأشغال يتفقد الواقع المروري في منطقتي خريبة السوق والجويدة وزير الصحة يطلق من مستشفيات البشير نموذج "رضا المريض" الملك يغادر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثاني من أيلول بعد ضغوط قضائية.. ماكغريغور يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2025 طقس معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيًا في مناطق البادية فريدمان يتوسّل إلى ترامب: السلام لأميركا أولاً

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

القلعة نيوز:
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.


وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: RT