شريط الأخبار
ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب إربد وجرش: 140 دينارًا سعر تنكة زيت الزيتون من إنتاج الموسم الحالي الكيان الصهيوني الى زوال .. فكرة السيدة ميش رينوف ولي العهد يرعى ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي مستشفى الحسين السلط الجديد يكرّم مبدعيه هل تسطيع معه صبرا.... برعاية دولة الدكتور عبدالله النسور إعلان نتائج مسابقة الحاج علي القرم للتميز والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية اللصاصمة يرعى حفل تخريج دورة الشرطي الصغير اختيار النائب رند الخزوز عضوًا في مجلس إدارة “COMPSUD” ممثلةً عن الأردن الشاب الروسي يشعل الدوري الأمريكي NBA.. ديمين يحطم رقما قياسيا عمره 30 عاما استطلاع: 59% من الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين من الرماد إلى اللهب الأزرق… قصص صبر النساء في غزة سعر النفط يرتفع بنحو 3 بالمئة بعد العقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين كنا فقراء.. والدة نجم المغرب فؤاد الزهواني تروي قصة نجاح ابنها المؤثرة صيدلة عمان الاهلية تشارك بحملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السلط العمارة والتصميم في عمان الاهلية تطلق ورش عمل لتطوير المقررات الدراسية وفق المعايير الدولية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر "تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة" مؤسسة ولي العهد تستقبل وفدًا يابانيًا لتعزيز التبادل الثقافي ضمن برنامج القيادة للمدارس بالأسماء .. مؤسسة التدريب المهني تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية التربية تنعى المعلم عصام جابر

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

القلعة نيوز:
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.


وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: RT