شريط الأخبار
السعودية تحتضن قمة خليجية - أميركية الأربعاء حماس: سنفرج عن المحتجز الأميركي إيدان ألكسندر وذلك في إطار التوصل لهدنة في غزة محادثات مباشرة بين حماس والإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والمساعدات الإنسانية ساعات حاسمة .. محادثات بين حماس وواشنطن بشأن الهدنة والمساعدات مصر.. الحكومة تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات لوبان: سلوك ماكرون يشبه الاستعداد للحرب شركة تخطط لنقل نهائيات البطولات الأوروبية لجماهير 3 أندية مجانا "أرامكو" السعودية تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025 بعد فضيحة التجسس.. هنغاريا تؤجل محادثاتها مع أوكرانيا عدة أرقام قياسية متاحة لمحمد صلاح اليوم مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة وزير الشؤون السياسية: الأردن يعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45% الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأحداث في سوريا وقفة استنكار في لواء الهاشمية خادم الحرمين يوجه دعوات إلى قادة الخليج لحضور القمة الخليجية - الأميركية اجتماع تركي أردني سوري في أنقرة الاثنين لبحث التطورات الأمنية في المنطقة الأمير الحسن يرعى اختتام مؤتمر "المسيحيون في المشرق العربي" رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

القلعة نيوز:
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.


وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: RT