القلعة نيوز- أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ الاشتراك الاختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، يُشكّل نافذة حماية تمكينية مهمة للمواطن الأردني غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصورة إلزامية.
ولفت الصبيحي إلى أنَّه رغم مظلِّة الحماية الواسعة التي يوفرها هذا الخيار لربّات البيوت والمغتربين وغير العاملين، إلَّا أنَّ قانون الضَّمان الاجتماعي ونظام الشمول بتأمينات المؤسَّسة، وضعا مُحدِّدات وضوابط تحظر على فئات معينة الانتساب بصفة اختيارية، وقد يكون ذلك تماهياً مع الفلسفة التَّأمينيّة للضَّمان ومنعًا لازدواجية المنافع أو تعارض الشمول.
وبيَّن الفئات التي لا يجوز لها الانتساب بصفة اختيارية، إذ قصر المشرّع الأردني حق الانتساب بصفة اختيارية على حاملي الجنسية الأردنية، المُقيم داخل المملكة أو خارجها، لذا يُحظَر على أي شخص غير أردني الانتساب اختيارياً، حتى وإن كان مقيماً داخل المملكة بصورةٍ دائمة أو كانت لديه فترات اشتراك إلزامية سابقة بالضَّمان خلال فترة عمله.
وأضاف الصبيحي أنَّه إذ لا يجوز لمن تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي أن ينتسب بصفة اختيارية في الوقت ذاته، وتشمل هذه الفئة العاملين بموجب علاقة عمل إلزامية، فكل من يعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون داخل المملكة، أو العاملين في المؤسسات الرسمية والعامة، إلى جانب شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المشمولين بصفة إلزامية كعاملين في منشآتهم.
وتابع أنَّه لا يجوز للمؤمّن عليه الذي استحق الحقوق التقاعديّة أو التأمينية النهائية التالية أن يشترك بصفة اختيارية، بما فيها متقاعد الشيخوخة، ومتقاعد المُبكِّر، وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم، سواء كان كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى المؤمّن عليه الذي تم تسوية حقوقه التأمينية عن طريق صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية، 60 للذكر، و55 للأنثى، ولم يعد للشمول الإلزامية قبل السن.
كما نوَّه الصبيحي إلى أنَّ المؤمّن عليه الذي تجاوز السن القانونية عند طلب الاشتراك لأوّل مرة، سن 60 للذكر، وسن 55 للأنثى، لا يحقُّ له الاتشتراك اختياريًّا باستثناء من كان لديه فترات اشتراك فعلي سابقة اقتطعت قبل إكمال السن ويسعى لاستكمال المُدَّة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي وفق أحكام النظام، إضافةً إلى المؤمّن عليه الذي يقل عمره عن السن الأدنى للشمول، أي ما زال دون سن 16.
ولفت الصبيحي إلى أنَّه رغم مظلِّة الحماية الواسعة التي يوفرها هذا الخيار لربّات البيوت والمغتربين وغير العاملين، إلَّا أنَّ قانون الضَّمان الاجتماعي ونظام الشمول بتأمينات المؤسَّسة، وضعا مُحدِّدات وضوابط تحظر على فئات معينة الانتساب بصفة اختيارية، وقد يكون ذلك تماهياً مع الفلسفة التَّأمينيّة للضَّمان ومنعًا لازدواجية المنافع أو تعارض الشمول.
وبيَّن الفئات التي لا يجوز لها الانتساب بصفة اختيارية، إذ قصر المشرّع الأردني حق الانتساب بصفة اختيارية على حاملي الجنسية الأردنية، المُقيم داخل المملكة أو خارجها، لذا يُحظَر على أي شخص غير أردني الانتساب اختيارياً، حتى وإن كان مقيماً داخل المملكة بصورةٍ دائمة أو كانت لديه فترات اشتراك إلزامية سابقة بالضَّمان خلال فترة عمله.
وأضاف الصبيحي أنَّه إذ لا يجوز لمن تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي أن ينتسب بصفة اختيارية في الوقت ذاته، وتشمل هذه الفئة العاملين بموجب علاقة عمل إلزامية، فكل من يعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون داخل المملكة، أو العاملين في المؤسسات الرسمية والعامة، إلى جانب شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المشمولين بصفة إلزامية كعاملين في منشآتهم.
وتابع أنَّه لا يجوز للمؤمّن عليه الذي استحق الحقوق التقاعديّة أو التأمينية النهائية التالية أن يشترك بصفة اختيارية، بما فيها متقاعد الشيخوخة، ومتقاعد المُبكِّر، وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم، سواء كان كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى المؤمّن عليه الذي تم تسوية حقوقه التأمينية عن طريق صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية، 60 للذكر، و55 للأنثى، ولم يعد للشمول الإلزامية قبل السن.
كما نوَّه الصبيحي إلى أنَّ المؤمّن عليه الذي تجاوز السن القانونية عند طلب الاشتراك لأوّل مرة، سن 60 للذكر، وسن 55 للأنثى، لا يحقُّ له الاتشتراك اختياريًّا باستثناء من كان لديه فترات اشتراك فعلي سابقة اقتطعت قبل إكمال السن ويسعى لاستكمال المُدَّة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي وفق أحكام النظام، إضافةً إلى المؤمّن عليه الذي يقل عمره عن السن الأدنى للشمول، أي ما زال دون سن 16.




