شريط الأخبار
وزير الحرب الأمريكي: أوامر رئاسية بنشر 500 جندي بعد الهجوم قرب البيت الأبيض ترامب: "الحيوان الذي أطلق النار على عنصري الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا جدا أيا يكن" القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار في إربد بحوزته سلاح ومواد مخدرة إغلاق البيت الأبيض بعد إصابة عسكريين بإطلاق نار في واشنطن "الأونروا": آلاف الفلسطينيين يعيشون في الشوارع أو بجانب منازلهم المدمرة في غزة إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض "معاريف": مصر تستعد للسيناريو الأسوأ بسبب لعبة نتنياهو واشنطن: ملتزمون باستخدام نفوذنا حيال الأزمة السودان البدور: تعيين 3 آلاف موظف في وزارة الصحة العام المقبل وزير الأوقاف: التطرف يبدأ بالتعصب الفردي وقد ينتهي بتخزين السلاح ومواجهة المجتمع الفايز: الأردن سيبقى عصيا على كل إرهابي ومتطرف وزير العمل: نتجه لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في متابعة بيانات سوق العمل وزير الدفاع الإسرائيلي: لا مفر من استخدام القوة إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه إدخال معدات ثقيلة إلى غزة استعدادًا للمرحلة الثانية من خطة ترامب الأردن يحصد جائزتين في التميز الإعلامي العربي بتوجيهات ملكية .. العيسوي يزور مصابي الأجهزة الأمنية في مداهمة الرمثا اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية مندوبا عن جلالة الملكة .... وزير الثقافة يفتتح مهرجان الخزف والفخار الدولي الأول ( صور ) القاضي يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا ( صور ) مندوبا عن الأمير علي.. المومني يرعى إطلاق المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك
القلعة نيوز -

استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي