شريط الأخبار
بيان توضيحي صادر عن بعثة الحج الصحفية مدرسة الملكة رانيا العبدالله الأساسية المختلطة في لواء الهاشمية تقيم احتفالاً بمناسبة عيد الاستقلال الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية بوسام ريو برانكو تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أبو الغنم : أتخاذ إجراءات للتعامل مع عطلة عيد الأضحى في محافظة المفرق وزير الأوقاف يزور بعثتي القوات المسلحة والامن العام وزير الداخلية يرعى احتفال مدينة سحاب بعيد الاستقلال الـ79 التدخين لا يزال الشئ إلا بضده... غزة أحد الأسباب.. "يويفا" يدرس فرض عقوبات ثقيلة على باريس سان جيرمان بعد الفوز بدوري الأبطال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تقفز 10% عبر "السيل التركي" صدى الانفجارات يصل تل أبيب.. "وحش" إسرائيلي يزن 12 طنا يدمر قطاع غزة عن بعد مصر.. الزمالك يثير جدلا جديدا بعد الانسحاب من اجتماع رسمي الاتحاد الأوروبي يجهز "إجراءات مضادة" في حال فشلت محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة دعوة لإيقاف زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد "كوكائين قطار كييف" فريق يفجر أول أزمة قبل بداية كأس العالم للأندية 2025 مندوبا عن رئيس الوزراء.. المومني يرعى احتفال صحيفة الرأي في ذكرى تأسيسها الـ54 ولي العهد يهنئ خريجي الكلية الجوية: بكم ستزهو سماء الأردن الغالي رئيس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024 مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54 وزير خارجية الكويت: خطط خليجية مشتركة لمساعدة سوريا الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء المكسيك ورواندا وبروناي وأوزبكستان

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك
القلعة نيوز -

استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي