شريط الأخبار
العراق يخطط لتصدير نفطه عبر ميناء بانياس السوري ولي العهد: صوتوا للتعمري ابن النشامى الأردن يدين الهجوم الارهابي على مدينة السمارة في المغرب الترخيص: بدء العمل بالتعليمات الجديدة لفحص المركبات الأحد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية في دمشق البحرين: القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني شهر من المحادثات .. تفاصيل المذكرة بين واشنطن وطهران الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة الثقافة: المشاركات في "قصص الأردن" تخضع لتقييم خبراء التوثيق والتاريخ 188 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة الاستقلال للمبارزة البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات المائدة العالمية تواجه قفزة سعرية هي الأعلى في 3 سنوات تقرير: إيران قد تصمد 3 او 4 اشهر .. والحصار البحري يخنق اقتصادها وزير الاستثمار يبحث مع غرفة التجارة الأوروبية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط آمال اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "مثل القرد لا يقع" .. ياسمين عز تثير غضب جمهور الزمالك مجددًا - (فيديو) سلامي يشارك في سحب القرعة .. "النشامى" ينتظر هوية منافسيه في كأس آسيا 2027 ملايين وإعلانات .. الأهلي المصري يكافئ حسين الشحات -فيديو

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك
القلعة نيوز -

استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي