شريط الأخبار
نتنياهو: نريد إزالة اليورانيوم المخصب من إيران واشنطن: نجري مناقشات بشأن إجراء مفاوضات جديدة مع إيران إيران تقترح عبور السفن في هرمز من جهة عُمان دون مهاجمتها الأمير الحسن: أرقام الضحايا في غزة تعكس أزمة إنسان يُعاد تشكيل حياته عطية: الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على غزة بل تمتد إلى الضفة والقدس الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان العادية تقر نتائج أعمال البنك لعام 2025 وتقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% في يوم العلم الأردني… تحية مجد وعزه وفخر عقب وفاة صادمة لمراهقة .. تحذيرات هامة من مضاعفات صحية خطيرة لمشروبات الطاقة بينهم أطفال .. 9 قتلى و13 جريحًا بإطلاق نار داخل مدرسة في تركيا في كتاب أمريكا ضد أمريكا يقدم ونغ هونينغ قراءةً للمجتمع الأمريكي... أردوغان لتل أبيب: أذكر قتلة الأطفال بأن لا أحد يمكنه أن يهدد تركيا ورئيسها! مسؤول إسرائيلي كبير ينفي قرارا بشأن وقف إطلاق النار في لبنان قائد الجيش الباكستاني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران آل نهيان: الإمارات تواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأردن استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة استطلاع: أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي "أعيان" يشاركون بجلسات متخصصة في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية وزير الثقافة: العلم رمز السيادة وعنوان العزة والشموخ "المستقلة للانتخاب" تطلق جلسات تفاعلية رقمية لتمكين طلبة الثانوية سياسيا وانتخابيا هيئة الإعلام تعمم على الشركات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الجهات الإعلامية غير المرخصة العاملة في قطاعات الدعاية والإعلان

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

القلعة نيوز- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشآت الخاضعة لأحكامه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تحدث لأي من العاملين لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. وفي تأخر المنشأة بالإبلاغ عن المدة المذكورة، فيتم تحميلها (15%) من تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تشمل: (المعالجة الطبية، ونفقات تنقله من وإلى مكان العلاج والخدمات التأهيلية التي يحتاجها) إضافة إلى تحمّلها لكامل البدل اليومي المستحق للعامل وهو بنسبة (75%) من أجره عن مدة تعطّله بسبب الإصابة.


واوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، ومن أجل ضمان حق العامل المُصاب في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، فقد منحَ القانون له أو لذويه الحق بإبلاغ المؤسسة عن إصابته خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر من تاريخ وقوعها.

واشار الى ان الموضوع هنا يتعلق بحقوق المؤمّن عليه المصاب، ومع ذلك فإنه حتى لو تأخّر في الإبلاغ بعد مرور الأربعة أشهر، فإن مؤسسة الضمان تحفظ حقه في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وفقاً للحالة التي تنشأ عن إصابته.

وختم الصبيحي: من هنا فإنني أنصح كافة العمال المؤمّن عليهم في كل مواقعهم وقطاعاتهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم في هذا الجانب، وأن يقوموا بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي يتعرضون لها في حال لم تقم منشآتهم بالإبلاغ عنها في الوقت المحدد حفاظاً على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم قانون الضمان.