شريط الأخبار
بن سلمان يؤكد لـ بزشكيان : السعودية لن نسمح باستخدام أجوائنا في أعمال عسكرية ضد إيران مسودة أمريكية تفوض ترامب بصلاحيات واسعة في إدارة غزة عبر "مجلس السلام" ترمب: في حال عودة نوري المالكي رئيساً للوزراء لن نقدم مساعدات للعراق مصدر رسمي ينفي تقارير عبرية عن تسلل أشخاص عبر الحدود الغربية عاجل / صفحة " القلعـة نيـوز " على الفيس بوك تحصد ( 5 مليون ) مشاهد خلال أسبوعين الجيش الإسرائيلي يزعم رصد "عملية تسلل" جنوب وادي عربة الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان ترمب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الشرع بزشكيان يؤكد لولي العهد السعودي.. التهديدات الأميركية تسبب "عدم استقرار" بيان أميركي أوروبي يحذر من فراغ أمني في سوريا يستغله تنظيم داعش الإرهابي مدير مكافحة المخدرات: لا تصنيع للمخدرات في الأردن العميد القضاة : الأجهزة المختصة تنفذ مداهمات يومية لأوكار مروجي ومهربي المخدرات ما حقيقة سماع دوي انفجار في العاصمة طهران؟ فرق الإغاثة الأردنية القطرية توزّع وجبات على النازحين جنوب غزة تمرين جوي أمريكي لتعزيز الجاهزية والانتشار السريع في المنطقة وفد نيابي يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.1 بالمئة خلال 11 شهرا الأولى من عام 2025 رئيس "النواب" يبحث مع السفير الجزائري التعاون البرلماني وزارة النقل و"زين الأردن" تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

القلعة نيوز- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشآت الخاضعة لأحكامه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تحدث لأي من العاملين لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. وفي تأخر المنشأة بالإبلاغ عن المدة المذكورة، فيتم تحميلها (15%) من تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تشمل: (المعالجة الطبية، ونفقات تنقله من وإلى مكان العلاج والخدمات التأهيلية التي يحتاجها) إضافة إلى تحمّلها لكامل البدل اليومي المستحق للعامل وهو بنسبة (75%) من أجره عن مدة تعطّله بسبب الإصابة.


واوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، ومن أجل ضمان حق العامل المُصاب في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، فقد منحَ القانون له أو لذويه الحق بإبلاغ المؤسسة عن إصابته خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر من تاريخ وقوعها.

واشار الى ان الموضوع هنا يتعلق بحقوق المؤمّن عليه المصاب، ومع ذلك فإنه حتى لو تأخّر في الإبلاغ بعد مرور الأربعة أشهر، فإن مؤسسة الضمان تحفظ حقه في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وفقاً للحالة التي تنشأ عن إصابته.

وختم الصبيحي: من هنا فإنني أنصح كافة العمال المؤمّن عليهم في كل مواقعهم وقطاعاتهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم في هذا الجانب، وأن يقوموا بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي يتعرضون لها في حال لم تقم منشآتهم بالإبلاغ عنها في الوقت المحدد حفاظاً على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم قانون الضمان.