شريط الأخبار
الحكومة: إنشاء أكاديمية لرفع كفاءات 200 ألف موظف حكومي تحديث القطاع العام في الأردن .. من التخطيط إلى الإنجاز السعودية: غرامات تصل 26 ألف دولار لمن يحاول أداء الحج دون تصريح مشروع سكك حديدية في الأردن بدعم إماراتي يصل 2.5 مليار مفاتيح مغيبة في مناقشات قانون الضمان تخفيض أعداد إدارات ومديريات وأقسام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مصر .. تحسن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة صربيا تعلن اتفاقا مع شركة إسرائيلية لإنتاج مسيّرات عسكرية النقد الدولي: التعافي السريع ممكن إذا انتهت الحرب قريبًا أتلتيكو يقصي برشلونة من ربع نهائي أبطال اوروبا تكليف القبول الموحد برسم خريطة لتنفيذ امتحان قبول التجسير إضاءة المركز الثقافي الملكي بألوان العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم الخارجية الأمريكية: لبنان وإسرائيل اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة إسرائيل تعتقل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق موسكو: 20 عاملا روسيا في منشأة بوشهر النووية الإيرانية مبادرة نوعية في متصرفية ماحص والفحيص تعيد تعريف العلاقة مع المواطن "التنمية المستدامة" يعلن أسماء المقبولين في برنامج سفراء الاستدامة الأمير الحسن يحذر من تصاعد التطرف الإسرائيلي المؤثر على مستقبل الفلسطينيين صدور كتيب عن انجازات المستشارة ربى عوني الرفاعي من الامارات . واشنطن تأمل بأن تفضي المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية إلى اتفاق سلام

"أمن الدولة" تنهى التحقيق بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات

أمن الدولة تنهى التحقيق بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات

القلعة نيوز- صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد شحالتوغ على قرار الظن الصادر عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بعد أن أنهت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق بقضية استشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات الواقعة بتاريخ 18/3/2026.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهم التالية:

جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نتج عنها وفاة (مكرر) ثلاث مرات خلافا لاحكام المادة (۱/۱۲ ، ج ، د) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات باستخدام سلاح ناري خلافا لأحكام المادة (12/ج) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلي أدت الى إصابة موظف بعاهة دائمة أو تشويه خلافا لأحكام المادة (12/1)، ب /1، (2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة (۱/۱/۱۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجناية بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة (۱/۱/۱۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2026 وتعديلاته.

وجناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المادتين (۳/و) و(۷/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنه 2006 وتعديلاته.

وجنحة حيازة المستحضرات بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (۳/۱/۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجنحة تعاطي المستحضرات خلافا لأحكام المادة (۳/۱/۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ۲۳ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.

وجنحة تعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة (۱/۱/۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.

وجنحة تعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة (٤/۱/۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.

وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتبليغ لائحة الاتهام حسب الأصول القانونية وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر بها.

المملكة