شريط الأخبار
صفقة تاريخية.. الكشف عن ناد كويتي عُرض عليه ضم محمد صلاح تراجع تدريجي في درجات الحرارة حتى الخميس - تفاصيل إعلام عبري: حماس تصر على إدراج البرغوثي ضمن أي صفقة تبادل مع إسرائيل أسعار النفط ترتفع 1% بعد إعلان أوبك+ عن زيادة أقل من المتوقع "أعيدوا الروس!".. غضب واسع بعد موقف الفيفا من إسرائيل 3 أسباب غير متوقعة وراء تنميل الأصابع 3 فواكه تساعد على النوم العميق .. تعرف عليها الإفراط في تناول هذا الفيتامين يسبب الفشل الكلوي وعدم استقرار القلب أول ظهور لرانيا يوسف رفقة أحمد جمال في عرض خاص رضا البحراوي يرد على شائعات اختفائه: كنت في عمرة لاعب المنتخب الوطني أحمد هندي يتوج بفضية العالم في دفع الجلة البارلمبية الحرس الملكي الخاص يحقق المركز الأول في مسابقة أفضل رام ضمن فعاليات المحارب الدولية إتاحة أداء العمرة من خلال جميع أنواع التأشيرات..تفاصيل تراجع تدريجي في درجات الحرارة حتى الخميس - تفاصيل وفيات الاثنين 6-10-2025 مؤسسات حكومية تعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة أمن الجسور يعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين هيئة تنظيم النقل البري تلغي خطي صويلح والشمال إلى الهاشمية لصالح الباص السريع اورانج الاردن تشارك بنشر فيديو عن انجازات شهر أيلول الماضي تطبيق “إلى” والإعلامي جورج قرداحي يعلنان عن الفائزين بجوائز حساب “الكنز” لشهر أيلول

'قانونية الأعيان' تُخالف النواب باستقلالية 'نادي القضاة'

قانونية الأعيان تُخالف النواب باستقلالية نادي القضاة


القلعة نيوز-

وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.

وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، القاضي بمنح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.

وجاء مشروع "استقلال القضاء"، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.

كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.

والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.

وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.

وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.

وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.