قرّر مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الاثنين، عقد جلسة مشتركة مع مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.
المجلس أقرّ، خلال الجلسة، مشروع القانون المعدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 كما ورد إليه من مجلس النواب، وأعاد مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء إلى مجلس النواب.
مجلس النواب، وافق على مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، لكنه رفض مادة تسمح بدخول بضاعة مخالفة إلى جمعيات خيرية.
ووافق المجلس على مادة تسمح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة لأي بلد من دون اشتراط إعادتها إلى بلد المنشأ، مما يلزم المُستورد بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً، من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
وأتاح المشروع للمستورد تعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتوجات المخالفة للقواعد الفنية، لتصبح مطابقة بدون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، ورفض المجلس التبرع بالمنتوجات غير المطابقة للقواعد الفنية لمصلحة الجمعيات الخيرية.
وأثار النواب جدلا، بشأن مقترح أقرته لجنة الاقتصاد النيابية يسمح بإعادة تصدير منتوجات غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد في العالم من دون التقييد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوص النهائية، بينما يُلزم القانون ساري المفعول المستورد بإعادة المنتج إلى بلد المنشأ فقط.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن قرار إعادة تصدير المنتوجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتوجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها، مما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتوجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
معدل قانون استقلال القضاء
وأعاد الأعيان خلال الجلسة، مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 إلى النواب، حيث خالفت اللجنة القانونية في المجلس النواب في المادة 8، المتضمنة ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي.
النواب كانوا قد رفضوا ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وأصرّوا على إبقاء تبعيته لوزير العدل.
وجاء مشروع "استقلال القضاء" وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد، وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب، أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة، مما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لمصلحة صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
ويهدف أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل، وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته، وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.
معدّل أصول المحاكمات المدنية
وقرر الأعيان خلال جلسة الاثنين أيضا، عقد جلسة مشتركة مع النواب بمناقشة تعديلات مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أصرّت خلال اجتماعها الخميس الماضي، على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية، يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي.
وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.