وقال إن السحب من رصيد التعطل عن العمل جاء وفق تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي غير محدد بزمن، ومن الممكن الاستفادة منه في اي وقت يريده المؤمن عليه.
وأضاف أن المؤمن عليه يستطيع الاستفادة مرة أخرى والسحب من رصيد التعطل عن العمل شريطة أن يمضي على اشتراكه 36 شهرا، مشيرا إلى أن متقاعدي المبكر لا يستطيعون السحب، إلا اذا عادوا الى العمل وانطبقت عليهم الشروط.
ولا يمنع قانون الضمان المؤمن عليه من أن يتقدم إلى المؤسسة بطلب الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل في حال خروجه من جهة عمله ومروره بفترة انتقالية دون عمل من السحب من رصيده الادخاري في حساب التعطل عن العمل.
و قانون الضمان سمح للمؤمن عليه الأردني أن يأخذ بدلات تعطل عن العمل في حالة تعطله الفعلي عن العمل حتى لو كان رصيده الادخاري في حساب التعطل سالباً (مديناً) شريطة أن لا يكون حساب المؤمن عليه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الذي احتُسبت اشتراكاته في الضمان على أساسه خلال الـ (36 (اشتراكاً الأخيرة وبشرط أن لا تتخلف المنشأة التي كان يعمل لديها عن دفع الاشتراكات هو السبب في كون هذا الرصيد سالباً(مديناً) .
ويحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة تعطله على أساس (75 (%من أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان عن الشهر الأول لتعطله عن العمل، وبنسبة (65(% للشهر الثاني، وبنسبة (55 (%للشهر الثالث، وبنسبة (45 (%للأشهر الرابع والخامس والسادس .