شريط الأخبار
النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات «هدنة غزة»... 3 سيناريوهات أمام المقترح الجديد الصفدي: إسرائيل تسعى للسيطرة على مناطق فلسطينية ولبنانية وسورية ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة سوريا: الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب المومني: القيادة الهاشمية حريصة على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية الاحتلال الإسرائيلي يبدأ المراحل الأولى من هجومه على مدينة غزة برلين ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وزير العمل: توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على المركبات وزير الإدارة المحلية من لواء بني عبيد : قرار فصل البلدية نهائي ولا رجعة عنه التربية: 60 منهاجًا مطورًا يطرح للمرة الاولى في المدارس امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الرمثا في صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة الرابعة مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية العدوان مديرا للفريق الأول للنادي الفيصلي وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام"

المحامون يخالفون اوامر وتعليمات قانون الدفاع في اول يوم دوام رسمي

المحامون يخالفون اوامر وتعليمات قانون الدفاع في اول يوم دوام رسمي
القلعة نيوز - انس طوالبة - بينت وثيقة صادر من نقابة المحامين بتاريخ 31-5-2020 مخالفة بعض المحامين لااومر وتعليمات قانون الدفاع التي نصت على (ينص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على أنه انسجامًا مع توجه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع.

وينص البند الأول في أمر الدفاع على: توجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

ويضيف البند الثاني: يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

وبحسب الأمر يعاقب كل من يخالف البند الأول بغرامة لا تقل عن (20) دينارًا، ولا تزيد عن (50) دينارًا. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يومًا. فهل سيطبق القانون على المحامين ام سيبقى مجرد كتاب تحذيري صادر من النقابة