شريط الأخبار
أكثر من ألف إصابة في إسرائيل جراء القصف الإيراني الأرصاد: شباط 2026 أكثر دفئاً وأضعف مطرياً الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل وكالة: اختيار بديل خامنئي لن يستغرق وقتًا طويلًا الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني الأردن يدين الاعتداءين الإيرانيين على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت دعوات ملكية للتهدئة تعكس نهج الحكمة وتغليب الحوار في مواجهة الأزمات رئيس الوزراء يتفقد مواقع إنتاجية وخدمية في عجلون وإربد العميد الحياري : القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجبها في حماية الوطن إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الملاحة الجوية القوات المسلحة: الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مختلفة داخل الأردن رئيس الوزراء جعفر حسَّان في عجلون اطلاق صافرات الانذار في الأردن الأردن قرار مرتقب بالتحول إلى التعلم عن بعد .. مسلسل "مولانا".. هل تكفي جماهيرية تيم حسن لتحقيق النجاح؟ مسلسل على كلاى الحلقة 14.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة بعد تعرضها لهجوم.. إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية عاجل - إعلام إيراني: مقتل 13 من الحرس الثوري بهجمات أميركية إسرائيلية على محافظة كرمان | انخفاض في أسعار الذهب في الأردن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% إضافية على خلفية حرب إيران

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

القلعة نيوز:


صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل،


هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.


واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.