شريط الأخبار
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في محافظة الزرقاء وزير الثقافة يشارك بفعاليات انطلاق مهرجان صيف الأردن عدوى ماكرون وميرتس وزيلينسكي تصيب ميلوني وتظهرها بتعابير وجه وحركات غريبة الأمير تركي الفيصل: في عالم يسوده العدل كنا شهدنا قصفا أمريكيا على ديمونا الإسرائيلي بدلا من إيران السفير الياباني في الأردن: الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في "إكسبو 2025" روسيا ترفع إنتاجها من الطائرات الحربية المسيرة بنحو 16.9% غوتيريش: لا يمكننا أن نسمح بتغييب معاناة الفلسطينيين في غزة عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة سفيرة الأردن في المغرب تستقبل الفنان العواملة النائب البداودة يعرب عن استيائه الشديد من صعوبة امتحان الرياضيات الداخلية السورية : تعلن " ضبط 3 ملايين حبة مخدرة للتهريب قرب الحدود مع لبنان ترامب يستفز إيران : أنقذت خامنئي من موت بشع ومهين الصحة العالمية: التحقيقات في مصدر كوفيد 19 مستمرة ولم تكتمل وزير العدل : تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات بشأن حبس المدين صدرت قبل 3 سنوات قرار حكومي مرتقب لتخفيض رسوم جمركية على أنواع سيارات عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

دائرة الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً


القلعة نيوز-
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.
وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته؛ حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.