شريط الأخبار
وزير الثقافة يستقبل الإعلامي اللبناني طوني خليفة من الحرير إلى الساتان... كيف تجعل الملكة رانيا القميص بطل إطلالاتها الرسمية ( صور ) الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية معارضة إسرائيلية: نتنياهو ووزير دفاعه يسعيان لتفجير الأوضاع بالضفة لأهداف سياسية ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا اليمن: الحوثيون يواصلون المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لإيران الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة رقعة الحرب تتسع .. وترامب يدرس تعزيز الضربات على إيران ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول من 2026 ارتفاع أقساط التأمين إلى نحو 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026 إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية 83.10 دينارا سعر غرام الذهب محليا السبت عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور توأمة أردنية مغربية في مجال المدن الصناعية الضمان: استمرار استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في السلامة المهنية حتى نهاية الشهر الحالي د.ابورمان يقترح "قاضي الأسرة الواحدة" في المحاكم الشرعية صرف الدفعة الأخيرة من مخصصات طلبة المنح والقروض بـ9 ملايين دينار الوزارة والنيابة ……………… والأخوة *"أمريكا أولاً؟ أم إسرائيل أولاً؟"*

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل


القلعة نيوز- :قال الامين العام الاسبق لوزارة العمل مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة (ان البلاغ رقم (8) الجديد الخاص بأجور شهري تموز وآب حمل ايجابيات اهمها استمرار عدم الايجاز بإنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل).

وأضاف أبو نجمة ان الايجابية الاخرى تمثلت باستحقاق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك».

واكد ان البلاغ مع انه قلل من نسبة التخفيض الى 20% في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا، الا انه أبعد حل مشكلة العاملين عبر صندوق التعطل.

وخلص تفاصيل البلاغ رقم (8) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6) الى: في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا للعمال الذين يؤدون عملهم في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي: فلصاحب العمل الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% وأن تكون موافقة العامل قد تمت دون إجبار وتحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة في أمر الدفاع وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا في المنشأة.

واما العمال غير المكلفين بالعمل، فلصاحب العمل تخفيض أجورهم بنسبة لا تتجاوز (50%) من الأجر وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يشترط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض، ويجوز تكليف العامل بالعمل عن بعد بما لا يزيد على أربع ساعات يوميا ودون أن يتقاضى زيادة على الـ 50%.

وبالنسبة للعمال الذين يؤدون عملا جزئيا في مكان العمل أو عن بعد: فتدفع لهم أجورهم حسب أجر ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو 50% من أجرهم أيهما أكثر.

وفي القطاعات غير المصنفة بالأكثر تضررا، قال ابو نجمة، «يستحق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الإتفاق على غير ذلك».

وحول رصيد الإجازات، اشار ابو نجمة، الى ان لصاحب العمل حسم (٥٠%) من رصيد إجازات العامل السنوية لعام ٢٠٢٠ إذا بلغت مدة الانقطاع عن العمل ثلاثين يوما فأكثر متصلة أو متقطعة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى تاريخ العمل بالبلاغ.

وبالنسبة للعمال بعقود محددة المدة، فيتم تجديدها تلقائيا لمدة مماثلة أو حتى تاريخ إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع أيهما أطول ويشترط أن يكون العقد قد انتهت مدته بتاريخ 1 تموز 2020 وما بعده وأن يكون قد سبق تجديده ثلاث مرات فأكثر.

وحول حالات جواز إنهاء الخدمات، فقال ابو نجمة» لا يجوز إنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل وللعامل الأردني التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته بموجب المادة (28)، ولوزارة العمل إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره المعتادة إذا ثبت لها تعسف صاحب العمل وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة للعقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (6) وأما العمالة غير الأردنية فيحكم العلاقة في هذا الشأن قانون العمل ودون تدخل من الوزارة».