شريط الأخبار
كاتس: وتيرة الضربات على إيران "ستزداد بشكل كبير" في الأيام المقبلة هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مقر جهاز المخابرات العراقي وسط بغداد هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية روايات من خط النار..أبطال معركة الكرامة يستعيدون لحظات الحسم الجيش: 36 صاروخاً ومسيرة إيرانية استهدفت الأردن في الأسبوع الثالث من الحرب الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 51 مسيّرة في المنطقة الشرقية خوري عن وزراء سابقين: يحاولون التعويض بالصراخ والتهجم إيران: مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكن أن تنهي الحرب بشكل كامل 32 منزلاً في أحد أحياء قرية كتم بإربد بلا طريق معبد منذ 2019 عاجل هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران عاجل مقتل ضابط في الهجوم على مقرّ جهاز المخابرات في بغداد 595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر الديوان الملكي الهاشمي ينشر صورة في ذكرى معركة الكرامة ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة انخفاض جديد أسعار الذهب في الاردن البطوش يهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الفطر المبارك البطوش يهنئ سمو الأمير الحسن بن طلال بمناسبة عيد ميلاده صواريخ عنقودية تضرب وسط إسرائيل إصابات وأضرار كبيرة في تل أبيب سقوط طائرة مسيرة بالقرب من معرض بغداد الدولي بالعاصمة العراقية

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.