شريط الأخبار
الأميرة "غيداء طلال" تُشيد بقرار الحكومة الذي يؤمّن أكثر من 4 ملايين أردني في مركز الحسين للسّرطان هطولات مطرية في شمال المملكة وضباب كثيف برأس منيف جامعة العلوم الإسلامية تحول دوام الطلبة عن بعد غدا جامعة اليرموك تؤجل امتحانات الثلاثاء وتحول المحاضرات "عن بُعد" الجامعة الأردنية تحول دوام الثلاثاء إلى التعليم عن بُعد بسبب الأحوال الجوية جامعة عجلون الوطنية تؤجل امتحانات الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية بلديات ومؤسسات رسمية ترفع استعدادها لاستقبال المنخفض هيئة الخدمة تقرر تأجيل اختبار تقييم الكفايات الثلاثاء جامعة العلوم والتكنولوجيا تؤجل الامتحانات المقررة غدا الجامعة الهاشمية تؤجل امتحانات الثلاثاء بسبب الظروف الجوية نيويورك تايمز: تدمير أكثر من 2500 مبنى في غزة منذ وقف إطلاق النار "الميثاق النيابية" تُثمّن التوجيهات الملكية بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي الحكومة تعلن تفاصيل مشاريع البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 تعزيزات للجيش السوري بريف حلب بعد رصد مجاميع مسلحة تابعة لـ«قسد» الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات الأرصاد الجوية : أجواء شديدة البرودة بالتزامن مع دخول المنخفض الأكبر من نوعها على مستوى أوروبا ... إسبانيا تضبط أطنانا من المخدرات في سفينة بالأطلسي ( صور ) المومني: البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) جزء من مشروع التحديث الشامل سميرات: لا نقص تمويليا لمشاريع البرنامج التنفيذي الحكومي لعام 2026 رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.