شريط الأخبار
الأمن العام: شظية تتسبب بأضرار محدودة في خط مياه بالهاشمية دون إصابات العراق: اشتعال ناقلتين تحملان وقودًا وإجلاء أفراد طاقمهما لأول مرة في التاريخ.. كاليفورنيا تعلن الطوارئ خشية هجوم مسيرات إيرانية الحرس الثوري: على سكان المنطقة عدم التواجد في محيط البنوك الأمريكية والإسرائيلية لمسافة كيلومتر واحد غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الجيش الإسرائيلي: مستعدون لمواصلة الحرب مع إيران طالما دعت الحاجة زوارق مسيّرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط مصالحة بين نائب حالي وآخر سابق بعد خلاف خلال إفطار رمضاني أردوغان: نتنياهو "كارثة" على الإسرائيليين مجلس الأمن يدين العدوان الإيراني على الأردن ودول الخليج مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أردني خليجي بشأن الهجمات الإيرانية القيادة العامة للجيش العربي: استلام المخصصات المالية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الفطر سامسونج للإلكترونيات تعلن عن استراتيجيتها لتحويل منشآتها حول العالم إلى مصانع قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تحضير 5000 وجبة إفطار ضمن شراكة البنك الاستراتيجية مع تكية أم علي الحكومة تكلف وزيري الصناعة والمالية بصرف 15 مليون دينار مستحقات للشركات الصناعية تطبيق ماسنجر يستخدم الذكاء الاصطناعي لحمايتك من الاحتيال وزير الصحة: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في الأردن يكفي لأكثر من 6 أشهر الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح

د. بني عطية يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

د. بني عطية  يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

القلعه نيوز - د. نواف عواد بني عطية

أجاز القانون للمرشح اللجوء للقضاء ولكن بموجب ضوابط محددة تضمن حصول الشخص على حقه ، بحيث يكون الطعن من المرشح نفسه في دائرته الإنتخابية أمام محكمة الإستئناف التابعة لنفس الدائرة الإنتخابية ، ويكون ذلك خلال ( 15 يوم ) من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية ، وفقًا للمادة (71) من الدستور

ويتوجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال ( 30 يوم ) من تاريخ تسجيل الطعن لديها ؛ وان يبين الطاعن الاسباب الموجبة للطعن ، أما أحكام المحكمة فتكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها . وعندما يقدم الطعن فإن المحكمة أمام خيارين إما رد الطعن أو قبوله ،

فإذا وجدت المحكمة أن الطعن مقبول موضوعًا فتعلن إسم المرشح الفائز ويترتب على ذلك أن مجلس النواب يعلن بطلان نيابة المرشح ، وتعلن اسم المرشح ويكون نائبًا من تاريخ صدور الحكم من المحكمة ؛ كونها تكتسب درجة القطعية منذ لحظة اصدار الحكم وليس من لحظة إعلان النتائج .

والواقع أن المشرع لم يكن موفقًا في هذه الناحية وذلك لطول مدة صدور الحكم ، والأجدر أن يطبق ما ذهبت اليه المادة (15/هــ /2) من قانون الإنتخابات لسنة 2016 الذي منحت حق الاعتراض للترشح والطعن وصدور الحكم بثلاثة أيام ،

والأجدر أن تطبق هذه المدة على الطعن والاعتراض على نتائج الإنتخابات ؛ لما يترتب على التأخير من تغيير على المراكز القانونية للمرشح الفائز . حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية المفداه ....