شريط الأخبار
الإمارات العربية المتحدة تخصص 49 مليار دولار للصناعات المحلية "مايلستون سيستمز" ترتقي بمعايير الأمن الحضري في الشرق الأوسط عبر تحديثات "إكس بروتكت 2026 آر 1" ومنصة "أركيوليس" صدور كتاب فجر السيرة *قريباً.. "القلعة نيوز* تنتج فيديو ​[سردية الإعلام الأردني: قصة وطن.. برؤية الحسين] مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف: موسكو وافقت على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مصادر: السعودية منعت واشنطن من استخدام قواعدها وأجوائها في عملية "مشروع الحرية" لفتح مضيق هرمز ترامب: يسرني إعلان وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا العدوان: سنبني قاعدة بيانات وطنية للشباب الأردني المغترب مستشار للمرشد الإيراني: السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة "قنبلة ذرية" ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران فيدان وعراقجي يبحثان المفاوضات الإيرانية الأمريكية واشنطن تتوقع ردا من طهران على مقترح السلام اليوم وسط اشتباكات في الخليج رئيس مجلس النواب: السلام والاستقرار لا يتحققان دون إقامة الدولة الفلسطينية للمرة الثالثة على التوالي.. الحسين يتوج بطلاً لدوري المحترفين صدور نظام معدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026 الإعلام الأردني.. ركيزة أساسية في تشكيل السردية الوطنية وحماية الهوية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعزز ثقافة الحوكمة والشفافية في العقبة الأمن العام يواصل حملاته البيئية والتوعوية في المتنزهات والمواقع الطبيعية ناقلة "حسناء" الإيرانية تظهر مجددا على الرادار بعد إعلان الجيش الأمريكي عن قصفها البنك الدولي: مليار دولار لدعم جهود مصر لتعزيز خلق فرص العمل

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.