شريط الأخبار
بريطانيا ترسل قوة عسكرية إلى إسرائيل لمراقبة هدنة غزة الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي ( صور ) الرواشدة يلتقي رئيس وأعضاء منتدى عجلون الثقافي الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية تحذير أممي بعد ارتفاع ديون الدول النامية إلى 31 مليار دولار العام الماضي بني مصطفى تطلع على مشاريع إنتاجية لجمعية تبنه الخيرية وزير التربية يتفقد مدارس في مديرية لواء القويسمة وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية كأول مشروع رقمي متكامل في الأردن من منبر العلم إلى منصة التشريع... العنف يغيّر وجه الحوار. تحديد موعد مواجهتي العراق والإمارات في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 الذهب يلتقط أنفاسه بعد ارتفاع قياسي فانس: اتفاق السلام يسير أفضل من المتوقع ونعلن افتتاح مركز إعمار غزة الملياردير الروسي أبراموفيتش يضع عينه على فريق تركي كبير المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال يجمع القادة الاقتصاديين من كلا البلدين شرطة لندن تمنع مظاهرة لليمين المتطرف في حي مسلم تجنبا للاضطرابات برشلونة في مواجهة صعبة ضد أولمبياكوس.. التشكيلة والقنوات الناقلة اول تعليق من الشاعرة نجاح المساعيد بعد إلقاء القبض على زوجها المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا