شريط الأخبار
الأزهر ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية» ويصفهم بـ«الأبطال» حماس تعلن استشهاد يحيى السنوار الملك يحذر من استمرا ر استمرار ا الانتهاكات الاسرائيليه ضدالمقدسات ،واعتداءات المستوطنيين على الفلسطيينين بالضفه الغربيه احتجاز جثمان السنوار بمكان سري .. والكشف عن نتائج التشريح تفاصيل عن تشريح جثة السنوار من سيخلف السنوار في قيادة حماس؟ قادة غربيون يعلقون على استشهاد السنوار ويدعون لإنهاء الحرب بغزة إن بي سي: المخابرات الامريكيه ساعدات الاسرائيليين في مطاردة السنوار إسرائيل تجلي مستجمين من شواطئ البحر الميت استشهاد اثنين من منفذي عملية البحر الميت وهروب الثالث شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة الملك يحذر من استمرار : انتهاكات اسرائيل:ضدالمقدسات، و المستوطنيين على الفلسطينين في الضفه ، الأردن يقود الجهود الدولية لحماية الأونروا بايدن في برلين في آخر زيارة رسمية لبحث ملفي الشرق الأوسط وأوكرانيا أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الناصر: الإدارة العامة في الأردن تشهد تحولاً ايجابيا جذرياً سلطات الاحتلال تجلي مستجمين من شواطئ البحر الميت ميقاتي: نرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني القوات المسلحة الأردنية : لا صحة لما يتداوله إعلام عبري باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربيه للمملكه المحامي زيد العتوم امين عام لحزب إرادة بعد استقالة البطانية

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

عاجل: الأسد يصدر عفوا عاما

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.

ويقضي المرسوم رقم 1 لعام 2021 بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ 12/3/2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وحسب المرسوم فإنه "لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه".

وفيما يأتي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– يمنح عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم الآتية أدناه التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما:

‌أ- جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 2 – يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3 – لا يستفيد من هذا العفو العام باقي المساهمين جزائيا في الجرائم المشمولة بأحكامه.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-7-1442 هجري الموافق لـ 12-3-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا