شريط الأخبار
المهندس بهجت العليمات مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة اسرائيل تعلن تعليق نقل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر كنعان: افتتاح سفارة فيجي في القدس المحتلة تحد للإرادة الدولية والقانون الدولي السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الأردن وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين الرواشدة يلتقي رئيس رابطة الكتّاب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية دعت اليها مجموعة من الفعاليات يوم غدًا لمخالفتهم القانون الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان في إطلاق نار عند "معبر اللنبي" الجيش الإسرائيلي يطوق ويمشط مدينة اريحا بعد عملية الكرامة الحكومة الأردنية : نتابع الحدث الأمني في معبر الكرامة وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار عند "معبر اللنبي" وأنباء عن إصابة إسرائيليين اثنين النائب خميس عطية يحذر من خطورة الكلاب الضالة ويدعو لحملة وطنية عاجلة الدعجة: المتقاعدون العسكريون صامدون في خندق الجيش ويجددون الولاء للملك إصابة 10 طلاب بتسمم غذائي في مدرسة ثغرة الجب الأساسية بالمفرق الشيباني يصل واشنطن كأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عامًا "رسالة نووية إلى واشنطن وإسرائيل".. الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان يثير تفاعلا المومني : الحكومة تدرس إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين مصدر في الخارجية السورية: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين

عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة الأسبوع المقبل

عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة الأسبوع المقبل
القلعة نيوز: صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

بترا