شريط الأخبار
مذكرة نيابية لزارعي القوقعة على طاولة رئاسة الوزراء رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستاني وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني آفاق زيادة التعاون بين البلدين مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي البنك المركزي يُصدر تعليمات تنظيم الخدمات المالية المفتوحة تضم أردنيين .. تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية ذات صلات إسرائيلية العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار 14.5 مليار دينار قروض الأفراد في الربع الثاني من 2026 الاحتلال يغلق شوارع وأحياء القدس ويشن حملات اعتقال في الضفة شركس: الأردن يتطلع إلى أن يكون التعاون مع سوريا بداية لشراكة اقتصادية ومصرفية أوسع وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026 يلبسون البياض، وقلوبهم قلوب الذئاب .. الدنمارك: الولايات المتحدة احترمت خطوطنا الحمراء باتفاق غرينلاند إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية في الأردن وبنما من التأشيرة وزير الثقافة يفتتح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي بتقدمه للأردن وزير الثقافة يُرحّب بنظيره السوري الذي يحلُّ ضيف شرف على معرض عمَّان الدولي للكتاب إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة
قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.