شريط الأخبار
مرصد الزلازل: الأردن لم يسجل أي زلزال فجر الأربعاء كتلة حارة تؤثر على الاردن اعتباراً من الجمعة الجيش الأردني : سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان الرواشدة يزور بلدية الشوبك ويؤكد البلديات تقوم بدور مهم في التنمية الثقافية المستدامة الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ترامب: محمد بن سلمان رجل عظيم .. ومستقبل المنطقة يبدأ من الرياض ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا الرواشدة : حفل غني بالمفردات الثقافية والفنية الوطنية للواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية السعودية.. محرز يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين موعد مواجهة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب والقناة الناقلة ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 33 مليار دولار في شهر واحد "أسوشيتد برس" نقلا عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء ريال مدريد يواجه مايوركا بحضور ثنائي مغربي وغياب 9 لاعبين بارزين الرواشدة يزور بلدية الجفر ويؤكد البلديات هي العناوين الرئيسية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة
قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.