شريط الأخبار
الدنمارك: الولايات المتحدة احترمت خطوطنا الحمراء باتفاق غرينلاند إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية في الأردن وبنما من التأشيرة وزير الثقافة يفتتح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي بتقدمه للأردن وزير الثقافة يُرحّب بنظيره السوري الذي يحلُّ ضيف شرف على معرض عمَّان الدولي للكتاب إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد مادة الكريستال وتلقي القبض على ٥٥ مروجاً وتاجراً العياصرة : مشروع التدريبي لهواة التصوير الفوتوغرافي مشروع وطني يأتي في إطار دعم المبدعين من الشباب العايدي يرد على السرطاوي بشأن «فرح» الرقمية: هل تُعامل الشخصية الافتراضية معاملة المرأة الحقيقية؟ ترامب: أمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران الأردن عن اقتحام بن غفير للأقصى: تدنيسٌ لحرمته وتصعيدٌ مدان واستفزازٌ غير مقبول المصري للحكومة: الزرقاء ليست هامشاً.. وهذا ما نريده من موازنة 2027 انهاء خدمات محادين والعدوان وهلالات وتعيين الحسنات وفريحات والسرحان في مفوضي البترا وفاة عشريني دهسا في الأغوار الشمالية إيران تحذر من "خطة أميركية" لاستئناف الهجوم عليها قرار للشاحنات: السماح باستيراد رؤوس قاطرة بعمر 5 سنوات مقابل شطب اخرى جمعية البنوك: رفع أسعار الفائدة لن يُعكس على قروض الأفراد القائمة تفاصيل قرارات مجلس الوزراء من معان القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية

الوزير الخرابشة يفتح ملف منح أطباء شهادات اختصاص مخالفة للقانون؟!

الوزير الخرابشة يفتح ملف منح أطباء شهادات اختصاص مخالفة للقانون؟!
القلعة نيوز: - كشف وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة عن وجود تجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة في القانون، وفق ما بينه بمنشور عبر صفحته على الفيسبوك.

قال الخرابشة في منشوره: "مرة أخرى أكتب عن موضوع التجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة في القانون خلافاً لأحكام الفقرة أ من المادة رقم 17 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 17 لعام 2005 ، حيث يتداول حالياً عبر بعض وسائل الإعلام حصول عدد من الأطباء مؤخراً على الإعتراف لهم بتخصصات فرعية بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة وعلى غير وجه حق. والإشارة للمادة 20 من القانون التي نصُّها: "كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن " 500 " دينار ولا تتجاوز " 1000 " دينار بالإضافة إلى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الإختصاص مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
وتابع: "إن الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة إليه أو عدم مسؤوليته عنها أو إدانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة المختصة"، وعليه فإن كل من حصل على الإعتراف باختصاصه سواء كان اختصاصاً عاماً أو فرعياً خلافاً لأحكام القانون فهو عرضة للطعن وتطبيق العقوبة المنصوص عليها أعلاه.
وطالب الخرابشة الجهات المعنية أن تفتح ملف المجلس الطبي الأردني وتقوم بتصويب كل المخالفات التي أُقترفت سواء من قبل بعض الوزراء أو أعضاء المجلس أو اللجان المختلفة حتى نحافظ على سمعة هذه المؤسسة من العبث.
وأضاف: "المقالة أدناه كنت قد نشرتها في شهر كانون أول 2020 على أثر ملاحظات لديوان المحاسبة:
"ديوان المحاسبة وشهادات اختصاص بدون امتحان"
قرأت خبراً مفاده وجود ملاحظات لديوان المحاسبة على بعض التجاوزات في منح شهادات اختصاص لبعض الأطباء مخالفاً لنص قانون المجلس الطبي الأردني رقم 17 لسنة 2005.
وأقول أن هنالك عشرات التجاوزات قد حصلت على القانون قبل بضع سنوات من خلال الإعتراف باختصاص عشرات الأطباء دون خضوعهم لامتحان المجلس الطبي الأردني خلافاً لنص المادة 17 من قانون المجلس المشار إليه أعلاه والتي لم تترك مجالاً للإجتهاد والإستثناءات.
فقد نصت المادة 17 في فقرتها أ: "يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون. "

الفقرة ب من المادة نفسها تنص على: "لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الأطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور القانون المؤقت رقم 12 لسنة 1982".
بناء على ما سبق أتساءل هنا كيف يجرؤ وزير أو مجلس على منح شهادات اختصاص مخالفة للقانون مخالفة صريحة استجابة لضغوط من جهات مختلفة أو بحثا عن شعبية؟