شريط الأخبار
الملك عبر منصة اكس: مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز بايدن: جوزاف عون الزعيم المناسب للبنان عودة إصدار جوازات السفر السورية من خلال البعثات الدبلوماسية حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر إتفاق تبادل تفجيرات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان ولي العهد يزور مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني الملك يهنئ العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مادبا الدرك ينفّذ 33 ألف واجب حماية وتأمين وإنقاذ العام الماضي الفراية يوعز للاجهزة المعنية في مطار الملكة علياء الدولي بتقديم افضل الخدمات للمسافرين فرنسا: انتخاب عون يمثل صفحة جديدة للبنا العماوي: الموازنة وجهت طعنة لأداء مجلس النواب تعيين فلسطيني وزيرًا في الحكومة السورية لأول مرة بتاريخ دمشق العضايلة: الرد على خرائط الاحتلال بخارطة أردنية القلعة نيوز تبارك الى قبيلة العدوان حصول الدكتور محمود شقيق القاضي قفطان العدوان على شهادة الدكتوراة من الجامعة الامريكية فارس القطارنة عضواً في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية من هو الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون؟ العماد عون يؤدي اليمين الدستورية: لن أفرط في سيادة لبنان العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد" البرلمان اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للجمهورية

إجراءات جديدة بحق غير متلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد

إجراءات جديدة بحق غير متلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد
القلعة نيوز : يدخل الجزء الثاني من أمر الدفاع 32 والذي يفرض إجراءات بشأن غير متلقي لقاح كورونا، يوم غد الأحد حيز التنفيذ، بعد أن بدأ العمل بالجزء الأول والمختص في موظفي القطاع العام في الخامس من آب الحالي.

واعتبارا من يوم غد الأحد، فإنه على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.


ولا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

وعلى عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

ولا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف ذلك الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ووفق أمر الدفاع 32 تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.