شريط الأخبار
مندوبا عن وزير الثقافة ..الأحمد يرعى افتتاح معرض عمان الدولي السابع للعملات والطوابع في المكتبة الوطنية. وزير الداخلية يلتقي وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الإدارية النيابية" تشيد بمستوى التدريب في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني عاجل: النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة بوتين يهنئ السباحين الروس بالفوز الذهبي في بطولة العالم بسنغافورة الرئيس اللبناني يطلب من الأطراف اللبنانية تسليم السلاح "اليوم قبل غد" 66.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس ميسي يعادل رقما تاريخيا ويصعد إنتر ميامي في صدارة الدوري الأمريكي طقس صيفي معتدل خلال الأيام الثلاثة المقبلة شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي عدة مناطق في غزة 8 وكلاء إعسار يؤدون القسم القانوني أمام اللجنة المختصة "لعبة شطرنج" تساهم في دفع الخليفي لإتمام الصفقة الصعبة وفيات الخميس31-7-2025 بالأسماء .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم اتحاد العمال يؤكد رفضه المساس بالتأمينات الاجتماعية ويدعو لاصلاحات عادلة للضمان الإجتماعي فرعون ربما . .... تشكيلات في المجلس القضائي و قرارات هامة في الساعات القليلة القادمة..

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل
القلعة نيوز : صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. - تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون. - المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة. --(بترا)