شريط الأخبار
آداب الطعام وأبرز القواعد التي عليكم معرفتها أضرار اللوز: علامات تحذيرية تدل على الإفراط في تناوله مصدر: وصول فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب انطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب بمشاركة واسعة وأكثر من 60 قاربًا محليًا ودوليًا أمانة عمَّان تقيم بطولة بالشطرنج كركي يحقق الأول عربيا في الذكاء الاصطناعي ويرفع راية الوطن طبيب أردني ينال الوسام الذهبي من حكومة النمسا حلويات حبيبة تعلن خصم 50% قبل مباراة الأردن.. منتخب سويسرا يعاني من أزمة معقدة! جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٦ رسالة ماجستير حول مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي في محمية ضانا جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تستضيف الاجتماع الخامس للتحضير للمؤتمر الدولي لاستدامة المياه والطاقة والغذاء والبيئة المساعده يعلن نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للدورة الثلاثين 2026 زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني دليل الحجاج الصحي: كيف تحمي نفسك من الامراض المعدية اثناء اداء المناسك متى يبدأ فعليا سن الشيخوخة؟ طبيبة تُجيب هل تبكي الأجنة داخل الأرحام؟.. دراسة تجيب إسقاط طائرتين مسيّرتين محملتين بالمخدرات على الحدود الغربية للأردن أسعار النفط والغاز ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2027 دول تدعو الاحتلال إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات

مسودة نظام معدل لتقديم المساعدات المادية

مسودة نظام معدل لتقديم المساعدات المادية
القلعة نيوز: : - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام تقديم المساعدات المادية الى الأفراد والأسر والجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية والصادر بموجب الفقرة رقم (1) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 وتعديلاته.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تقديم المساعدات المادية الى الأفراد والأسر والجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الجمعية الخيرية: الجمعيات الخيرية المسجلة بموجب قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته.

الفئة المستهدفة: تشمل الأسرة والشباب و الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات والمراكز الاجتماعية التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان او تشرف عليها.

المساعدات المادية :هي عبارة عن مبلغ مالي يقدم على شكل منح و/أو قروض لإقامة مشاريع انتاجية و/أو تنموية ، على شكل مشاريع بموجب اتفاقية ، للفئة المستهدفة.

المشروع : هو اي نشاط اقتصادي يساهم في زيادة الدخل.

المادة 3- يهدف هذا النظام إلى ما يلي:-

أ- المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ب - توفير فرص عمل مدرة للدخل في المجتمعات المحلية.

ج - تحسين مستوى معيشة الأسرة وأفرادها وتمكين اعتمادها على ذاتها.

د - تعزيز وتمكين الجمعيات الخيرية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق أعمالها.

هـ- استغلال الموارد المتاحة في تنمية المجتمعات المحلية وريادة الأعمال.

و- تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات من قبل المواطنين والمجتمع ككل وتغيير التوجهات من تلقي المساعدات إلى المساهمة في تطوير الذات.

المادة 4 - تتألف موارد هذه المساعدات المادية من :-

أ. مخصصات سنوية من موازنة الوزارة .

ب. الهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد الى الوزارة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ج. اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير.

المادة 5- أسس وشروط واولويات واحكام تقديم المساعدات المادية للفئة المستهدفة:

يتم تقديم المنح و/أو القروض للفئة المستهدفة على شكل برامج:

أ - برنامج مشاريع الاسر المنتجة وريادة الشباب.

ب - برنامج مشاريع صناديق الائتمان المحلي.

ج - برنامج المنح الصغيرة وادارة المشاريع الانتاجية.

د - اية برامج تدرج مستقبلا بموجب اتفاقيات ، بما في ذلك تلقي طلبات المنح و/أو القروض واجراءات تقديم الطلب واسس وشروط اختيار مستحقيها وآلية منحها وتحصيلها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 6- صلاحيات الصرف للفئة المستهدفة المنطبقة عليها الشروط يتم تحديدها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 7- تبقى التعليمات الصادرة بمقتضى نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية:-

- تعليمات ادارة صناديق الائتمان المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية لسنة 2012 .

- تعليمات ادارة المشاريع الانتاجية رقم (1) لسنة 2015 .

- تعليمات برنامج الاسر المنتجة وريادة الشباب لسنة 2017 .

سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.