شريط الأخبار
" برعاية الرواشده " ... نقابة الفنانين الأردنيين تنظم احتفالا وطنيًا الجمعة المقبلة حادث مروع في مصر .. قتلى ومصابون ومفقودون في غرق حفار بترول بالبحر الأحمر الأورومتوسطي:منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن التسوية مع أوكرانيا يجب أن تكون شاملة الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط المهربين على الحدود الشمالية وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات صيف الأردن في محافظات الجنوب للأسبوع الثاني ( تفاصيل ) وزيرة النقل: 130 حافلة ستعمل للنقل بين عمّان و4 محافظات العام الحالي إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وقد نتوصل لاتفاق قريبا محافظ العاصمة يمنع فعالية للملتقى الوطني في الرابية الجمعة الأمن العام : إخفاء لوحات الأرقام أو التلاعب بها فعل يثير الشبهات، وعقوبته تصل ل 3 أشهر وغرامة تصل ل 500 دينار النائب شديفات يلتقي حسان ويطالب بتنفيذ شارع منشية بني حسن بنظام المسربين . سبارتاك يعلن تعاقده مع المهاجم المخضرم زابولوتني "تاس": ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون الإعلام العبري.. مطالب بقطع الغاز عن مصر أول تعليق لترامب على تقدم القوات الروسية في مقاطعة سومي الأوكرانية مونديال الأندية 2025.. العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي

صدور نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية

صدور نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية

القلعة نيوز : أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021 ليقرأ مع النظام رقم (117) لسنة 2019، والذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 5761 على أن يعمل به من تاريخ نشره .
وفي التفاصيل، تم تعديل المادة 10 من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإضافة الفقرة (ب) لتصبح «تستوفي الهيئة من شركة الخدمات المالية عن خدمة تسويق او بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة» بواقع بدل مقداره 3 آلاف دينار غير مسترد عن دراسة طلب الموافقة على خدمة التسويق أو البيع.
كما اتاح التعديل استيفاء الهيئة رسماً مقدار 003ر0 بالألف من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق المجلس على تسويقها أو بيعها ، على أن لا يزيد الرسم المستوفى عن 100 الف دينار. (بترا)