شريط الأخبار
ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور وزير الخارجية: أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له الأسيرة أربيل يهود تعترف: خدمت في الجيش وأنا بخير وفد من حماس يصل إلى القاهرة لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار البدور : بعد رد الأردن ..ما هي قرارت ترامب المتوقعة !!! السعودية: لن نطبّع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطين أبو الغيط: دعم عربي للموقف الأردني المصري برفض تهجير الفلسطينيين أ ف ب: حماس ستسلم 8 جثامين مع المحتجزين المفرج عنهم أوروبا "قد تعيد فرض العقوبات" على سوريا إذ لم تلب الإدارة الجديدة التطلعات الجامعة العربية تؤكد دعمها للموقف الأردني والمصري برفضهما تهجير الفلسطينيين مندوبا عن الملك .. الأمير هاشم بن الحسين يرعى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مجلس النواب: الأردن لن يكون وطناً بديلاً رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية وزير الأشغال يتفقد مشروع تأهيل نظام تصريف المياه في منطقة العدسية أبو شهاب: الأصول الافتراضية والرقمية تعزز من النشاط الاقتصادي منتخب الشباب يفوز على نظيره الهندي مدير الضريبة: لا أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة الإلكترونية الاحتلال يتسلم جثث 8 محتجزين خلال الأيام المقبلة مدرب المنتخب الوطني يشيد بدعم ولي العهد بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!
القلعة نيوز عمان 
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية - موسى الصبيحي 

معلومة تأمينية رقم (111)

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

هناك ثلاث حالات يؤول فيها نصيب بعض المستحقين من راتب المتقاعد المتوفّى إلى مستحقين آخرين وهو ما يعرف ب (أيلولة الحصة أو النصيب من الراتب)، وهي على النحو التالي:

١) في حال زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيباً من راتب تقاعد زوجها المتوفّى يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب الراتب ممن يتقاضون أنصبة وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي.


٢) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (٤) من الجدول رقم(٤) المرفق في هذه المعلومة، يؤول نصيبه إلى أرملة صاحب راتب التقاعد، فإذا كانت قد تزوجت أو توفيت فإن هذا النصيب يؤول إلى أولاد صاحب الراتب.


٣) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم ٨ من الجدول رقم (٤) يؤول نصيبه إلى الآخر.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).