شريط الأخبار
أبو شهاب: الأصول الافتراضية والرقمية تعزز من النشاط الاقتصادي منتخب الشباب يفوز على نظيره الهندي مدير الضريبة: لا أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة الإلكترونية الاحتلال يتسلم جثث 8 محتجزين خلال الأيام المقبلة مدرب المنتخب الوطني يشيد بدعم ولي العهد بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض اللجنة الأولمبية تدعم مشاركة الزوايدة بالألعاب الآسيوية الشتوية كريشان يؤكد أهمية إصلاح القطاع العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع الإقليمية الحرة الأردنية السورية تستأنف عملها بإدخال 39 شاحنة إلى الأراضي السورية مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة أحذية رياضية مريحة لتمارينك اليومية وأنشطتك الرياضية تمديد ترتيبات اتفاق لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: الأردن لن يكون وطناً بديلاً ومن يحرص على غزة لا يخدم أجندة الصهيونية التوسعية افتتاح مركز تدريب موظفي بنك القاهرة عمان بحلة جديدة مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية و جمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين زخات من المطر في مناطق متفرقة اليوم انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية لمقاومة أعراض الشيخوخة .. تناول هذا الطعام السحري

معلومة تأمينية رقم (118)

معلومة تأمينية رقم (118)

القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحياة الاجتماعية 

معلومة تأمينية رقم (118)

ما نسبة اقتطاع الضمان وكيف يُحدَّد الأجر الافتراضي للمشترك بصفة اختيارية..؟

أولاً: نسبة الاقتطاع:

الاشتراك الاختياري هو اشتراك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ونسبة الاقتطاع من الأجر الافتراضي للمشترك (راتب الاشتراك) عن هذا التأمين هي (17.5%) منه.

ثانياً: كيف يُحدَّد الأجر الافتراضي (الراتب) الذي يتم الاشتراك الاختياري على أساسه..؟

هنا نميّز بين الشخص الذي يتم شموله بالضمان لأول مرة والشخص الذي سبق وأن تم شموله بأحكام القانون:

أولا: المشترك لأول مرة: يجب أن لا يقل الأجر الذي سيشترك اختيارياً على أساسه عن الحد الأدنى المعتمد للأجور وأن لا يزيد على الحد الأعلى المقرر في النظام وفقاً لسن المشترك وعلى النحو التالي:
١) السن من (50) فأكثر: متوسط الأجور الخاضعة لأحكام قانون الضمان لسنة سابقة مضروباً في (0.9).

٢) السن من (45) إلى أقل من (50): يكون سقف الاشتراك على أجر يعادل متوسط الأجور.

٣) السن من (40) إلى أقل من (45): متوسط الأجور مضروباً في (1.5).

٤) السن من (35) إلى أقل من (40): متوسط الأجور مضروباً في (2).

٥) السن من (30) إلى أقل من (35): متوسط الأجور مضروباً في (2.5).

٦) السن أقل من (30): متوسط الأجور مضروباً في (3).

ثانياً: للشخص الذي سبق شموله بالضمان: له أن يختار الأجر الذي يستطيع الاشتراك اختيارياً على أساسه وفقاً للأسس التالية:

١) على أساس أجره الذي كان مُشتركاً على أساسه سابقاً شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.

٢) على أساس أجره كما في البند "1” أعلاه بعد زيادته بنسبة الزيادة السنوية المقررة وهي متغيرة من سنة إلى أخرى نظراً لارتباطها بمعدل النمو في الأجور، شريطة أن لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبسقف عشر زيادات فقط.

٣) على أساس أجر أقل من أجره الذي كان مشتركاً على أساسه أخيراً شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى، وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من أجره الأخير الذي كان مشتركاً على أساسه.


ملاحظة: يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان سنوياً بما لا يزيد على معدل النمو في الأجور..

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).