شريط الأخبار
الدنمارك: الولايات المتحدة احترمت خطوطنا الحمراء باتفاق غرينلاند إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية في الأردن وبنما من التأشيرة وزير الثقافة يفتتح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي بتقدمه للأردن وزير الثقافة يُرحّب بنظيره السوري الذي يحلُّ ضيف شرف على معرض عمَّان الدولي للكتاب إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد مادة الكريستال وتلقي القبض على ٥٥ مروجاً وتاجراً العياصرة : مشروع التدريبي لهواة التصوير الفوتوغرافي مشروع وطني يأتي في إطار دعم المبدعين من الشباب العايدي يرد على السرطاوي بشأن «فرح» الرقمية: هل تُعامل الشخصية الافتراضية معاملة المرأة الحقيقية؟ ترامب: أمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران الأردن عن اقتحام بن غفير للأقصى: تدنيسٌ لحرمته وتصعيدٌ مدان واستفزازٌ غير مقبول المصري للحكومة: الزرقاء ليست هامشاً.. وهذا ما نريده من موازنة 2027 انهاء خدمات محادين والعدوان وهلالات وتعيين الحسنات وفريحات والسرحان في مفوضي البترا وفاة عشريني دهسا في الأغوار الشمالية إيران تحذر من "خطة أميركية" لاستئناف الهجوم عليها قرار للشاحنات: السماح باستيراد رؤوس قاطرة بعمر 5 سنوات مقابل شطب اخرى جمعية البنوك: رفع أسعار الفائدة لن يُعكس على قروض الأفراد القائمة تفاصيل قرارات مجلس الوزراء من معان القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات
القلعة نيوز - قررت محكمة جنايات الرمثا جمع عقوبة شخص مدان بجناية السرقة ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، كان من بين جرائمه سرقة شفاط هوائي من أحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل مبلغ 20 دينارا.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن "المحكمة وفي حكم صادر عنها جرمت متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، حيث قام بسرقة شفاط هوائي خارجي يعود لأحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل 20 دينارا.
وأضافت أن المحكمة قررت وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم وعملا بأحكام المواد (2و3) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجناية والبالغة 300 دينار.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.