شريط الأخبار
“500 غلوبال” و”سنابل للاستثمار” تعلنان عن الدفعة الحادية عشرة من برنامج Sanabil Accelerator by 500 Global البلديات والتنمية المحلية في الأردن : شراكة في بناء المستقبل "الشمس الساطعة و ثروة الطاقة المهدرة " العين العياصرة: الأردن طرح أفكارا للمحافظ الاستثمارية في قطاع الطاقة خلال لقاءات بأذربيجان عشائر الشرعة تشكر رئيس الديوان الملكي لرعاية احتفالاتها بالمناسبات والأعياد الوطنية الوصفة الأمريكية في الصين... موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) إرادات ملكية بنقل سفراء إلى المركز (أسماء) حسون في افتتاح محاكمته: موقعي من بشار الأسد كان كموقع موسى من فرعون الطلب على الكهرباء يقفز 17%.. والطاقة المتجددة تغطي أكثر من ربع التوليد في الأردن الولايات المتحدة تؤكد رغبتها في اتفاق مع إيران لكن ليس "بأي ثمن" قاليباف: أموال إيران المجمدة ليست لشراء المنتجات الأمريكية القاضي لوزير الطاقة الأذري: الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة أسعار النفط تنخفض إلى مستويات ما قبل حرب إيران مع عودة الملاحة في هرمز الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين "الإدارية النيابية" تستمع إلى مقترحات النقابات حول مشروع قانون الإدارة المحلية أبو عليم يدعو لحضور مباراة المنتخب الوطني عبر شاشة عرض ضخمة في موقع أم الجمال الأثري الجراح في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: شهداء مكافحة المخدرات رسموا بدمائهم خط الدفاع الأول عن أمن الأردن المصري: لا رحمة لتجار السموم.. وحدود الأردن عصية على المهربين بفضل يقظة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية المحامي صالح الخشمان يُشيد بالمداخلة التي قدّمها الشيخ عبدالله السرور خلال لقاء مستشارية العشائر ( فيديو )

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.