شريط الأخبار
العدوان: اللهم اشهد أنني بلغت حذارِ أن ينام الأردن والخطر مستيقظ، يحيط بنا من الغرب والشمال تقرير: إصابة قياديين من حماس في هجوم الدوحة .. وترجيح تتبع هواتفهم قطر: العثور على أشلاء في مواقع متفرقة بموقع الهجوم الإسرائيلي قطر: قمة عربية إسلامية بالدوحة خلال أيام لإقرار رد يردع إسرائيل الرواشدة يرعى افتتاح مهرجان عمون لمسرح الشباب بدورته الــ22 محلل عسكري إسرائيلي: قطر سترد عسكريا عبر الطائرات الحربية وبالتنسيق مع السعودية ولي العهد السعودي: سنكون مع قطر بلا حد في كل ما تتخذه من إجراءات عقب العدوان الإسرائيلي قطر: نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن رئيس وزراء قطر: نتنياهو يماطل .. ونعيد تقييم وساطتنا ومصير حماس في الدوحة إرجاء اجتماع مجلس الأمن بشأن ضربات إسرائيل على الدوحة للخميس الرواشدة يفتتح مركز فنون السلط نتنياهو يهدد الدول المستضيفة لقادة حماس: اطردوهم أو حاكموهم وإلا ولي العهد بعد لقائه الشيخ تميم : من دوحة العرب نؤكد وقوفنا التام إلى جانب قطر ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر ويؤكد تضامن الأردن المطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في مسيرته انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الشهر الماضي تقرير عن إجراء عسكري تركي لم يعلن عنه رسميا بعد قصف إسرائيل في الدوحة الهلال السعودي يرفض صفقة "مغرية" من روسيا رئيس الوزراء الروسي: الاقتصاد يحافظ على زخم إيجابي رغم التحديات

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.