شريط الأخبار
الجيش الاسرائيلي ابلغ ادارة بايدن ومنظمات الاغاثة الانسانيه بخطة اخراج سكان رفح الى مناطق أمنة بحضور السفير الأردني النهار وعدد من السفراء العرب والوسط الثقافي وأجهزة الإعلام... إشهار كتب المؤرخ العرموطي عن أذربيجان في العاصمة باكو... أميركا توقف بناء الرصيف العائم قبالة غزة مؤقتًا مدير المخابرات الأمريكية في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن غزة الملك يهاتف رئيس دولة الإمارات معزيًا بوفاة الشيخ طحنون مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي عباد/ المهيرات/- وبني صخر / الزبن مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل اعتقال 53 صحفيا وصحفية 8 آلاف زائر لتلفريك عجلون في العطلة وزيادة ساعات التشغيل %91 معدل نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة عيد العمال ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34622 شهيدا و77867 مصابا استطلاع: غانتس يتفوق على نتنياهو مرة جديدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تؤكد مقتل أحد المحتجزين في غزة التعاون الإسلامي تدعو إلى مضاعفة الجهود فيما يخص القضية الفلسطينية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الهولندية لبحث وقف الحرب على غزة ارادة يدعو إلى تعزيز حماية الصحفيين لممارسة مهامهم دون خوف فرنسا تدين اعتداء مستوطنيين يهود على قافلتي المساعدات الانسانيه للاردن البرلمان العربي: للصحافة العربية دور كبير في تعزيز روح العمل العربي المشترك أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق اليوم وغدًا أردنية تفوز بجائزة أفضل أسرة منتجة على مستوى الوطن العربي إصابة 8 عسكريين سوريين بضربة إسرائيلية في محيط دمشق

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.