شريط الأخبار
السفير القضاة يلتقي وزير الإعلام السوري في دمشق الزيود عبر "القلعة نيوز " يرفع برقية لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني نتنياهو يؤكد رفضه لدولة فلسطينية وعزمه على نزع سلاح حماس بأي طريقة الحكومة تضيف غاز الهيليوم إلى قائمة المعادن الأرضية النادرة لترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار .. تعديل نظام رسوم الطيران المدني موظفون حكوميون إلى التقاعد (أسماء) الملك يشكر دول آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي الموافقة على منحة دعم نقدي أمريكي للخزينة بقيمة 845 مليون دولار الأمير الحسن بن طلال يلتقي برلمانيين وممثلين عن مؤتمر الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية الميثاق النيابية تبحث مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم الملك يعود إلى أرض الوطن اجتماع عربي في العقبة للحد من المخاطر البحرية الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا مهارتك اليوم.. مستقبلك غدًا: تجربة كلية السلط التقنية "أمر نادر".. دميترييف يعلق على صمت واشنطن إزاء فضيحة الفساد الأوكرانية عصام الحضري يثير الجدل ويكشف عن الحارس الأفضل في مصر فيدان: ترامب أكد ضرورة إلغاء قانون "كاتسا" استبعاد صلاح من قائمة منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر وزير خارجية فرنسا: كييف لن تسدد القرض الأوروبي لأوكرانيا بضمانة أصول روسية مواجهة متوازنة للمغرب.. جدول مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم للناشئين

الحكومة: تعديل جديد على قانون منطقة العقبة

الحكومة: تعديل جديد على قانون منطقة العقبة

نشرت الحكومة من خلال ديوان التشريع والرأي الخميس، مسودة قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة، بعد 42 يوما من إقرار تعديل على القانون ذاته.

وبحسب مسودة القانون، تم إلغاء الفقرة (ج) من المادة 22 والتي تنص على اعفاء الشركة غير الأردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركات.

كما تلغى ضريبة الخدمات الاجتماعية من قائمة الضرائب التي تعفى منها المؤسسة المسجلة للسلطة.

وجرى الغاء ضريبة الدخل البالغة 5 بالمئة من المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في خارج المملكة.

وقامت المادة الخامسة من المسودة بإلغاء الاستثناء الممنوح لخصم ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة؛ ليكون الخصم ما نسبته 10 بالمئة من أي مبلع من دخل غير معفى من الضريبة ويدفعه الشخص غير المقيم دون أي استثناء.

وقالت المسودة، إنه تم إلغاء بإظهار دخلها المتأتي من نشاطها في خارج المملكة، وفق المادة 40 من القانون.

وكانت الحكومة، قد نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 16 تموز، التعديل الخاص بقانون منطقة العقبة.

من جهته علق رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، بان مجلس النواب كان قد أجرى تعديلا على قانون منطقة العقبة الاقتصادية قبل 30 يوما، "ويتعلق بإعادة دائرة الجمارك في العقبة إلى الدائرة الأم"، مؤكدا أن التعديل السابق كان محدود جدا لغايات تنظيمية.

وأضاف أبو صعيليك، في حديثه لـ عمون، أن مسودة القانون الجديدة لن تأخذ حيز التنفيذ حتى صيف العام المقبل؛ بذريعة كثرة الالتزامات الواقعة على مجلس النواب ما لم يأخذ صفة استعجال.

ولفت إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر بملف الاستثمار في العقبة وخاصة بعد مرور 20 عاما على التجربة؛ "لذا اعتقد أن القانون بحاجة إلى إعادة النظر فيه وخاصة مع المتغيرات الجديدة في العالم".

واستذكر أبو صعيليك زيارته الأخيرة إلى العقبة قبل 4 شهور، التي طالبت فيها الجهات المعنية بتحديث الاستثمار في المحافظة، وخاصة أن قانون الاستثمار الحالي لا يشمل منطقة العقبة الخاصة.

وتاليا مسودة القانون:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل نص المادة (22) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها وإعادة ترقيم الفقرات (د ) و (هــ) منها لتصبحا (ج) و (د) على التوالي.

المادة 3- يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من نص المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وضريبة الخدمات الاجتماعية) وكذلك إلغاءعبارة (او خارج المملكة) ليصبح النص على النحو الآتي :-

1- ضريبة الدخل وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة.

المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من نص المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو المتأتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

أ- يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضــــــريبة دخل تعادل ( 5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد أسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (20%) وتوريدها للسلطة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم.

المادة 6- تعدل الفقرة (ب) من نص المادة (40) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( وخارج المملكة) ليصبح نص الفقرة على النحو الآتي :-

ب- تلتزم المؤسسة المسجلة بإظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة.