شريط الأخبار
الفراية والبلبيسي يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية العودات: المجتمع المدني شريك أساسي في مسيرة التحديث برعاية الرواشدة ... انطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأردن الدولي للأفلام الأسبوع المقبل ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار مصدر أمني يكشف حقيقة ما حدث في ابونصير الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة النزاهة: توقيف موظفين احدهما من بلدية مأدبا والآخر في تشغيل الموانئ الكشف عن سبب تسرب غاز الأمونيا في العقبة 11 إصابة بتسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة إخلاء موظفين وتفعيل خطة الطوارئ إثر تسرب غاز الأمونيا في شركة للأسمدة بالعقبة السديري للعدوان عبر "إكس": تداعت الذكريات الجميلة حسان يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي ليشمل 3500 طالب جديد تزخرف بلادنا بالمبادرات تهنئة وتبريك "فوق القمة": مقال مشترك للمهندسة لينا الحاج قاسم والاستاذة غادة الحاج قاسم مجالس التطوير التربوي مَسِيرَةُ الْأَحْزَابِ الْأُرْدُنِيَّةِ... وَاقِعٌ وَطُمُوحٌ مبيعات لعبة Onimusha: Way of the Sword من Capcom تجاوزت حاجز المليون نسخة في يوم إطلاقها! الموبايل المغلق شيري إنترناشيونال تجمع شركاءها في الشرق الأوسط وتستهدف 500 ألف وحدة

الصبيحي: تعديلات الضمان تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة

الصبيحي: تعديلات الضمان تُلغي شهر الإنذار من الخدمة المشمولة

القلعة نيوز : أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ألغت شهر الإنذار المنصوص عليه في قانون العمل من مدة الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان مما يُعفي صاحب العمل من شمول العامل بالضمان عن هذا الشهر.
وقال في منشور عبر فيسبوك، إن التعديل على الفقرة "د" من المادة (٢٠) من قانون الضمان ألغى شهر الإنذار تماماً من الفقرة، وبالتالي إسقاطه من خدمة المؤمّن عليه/ العامل المشمولة بالضمان الاجتماعي حتى لو استمر بالعمل لدى المنشأة التي استحق منها شهر الإنذار، حيث تم حذف العبارة التالية من آخر الفقرة (كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون ما لم يلتحق المؤمّن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر).
وأوضح أنه بهذا التعديل يتم حرمان العامل/ المؤمّن عليه من أحد حقوقه المتمثل بشموله بالضمان خلال شهر الإنذار مما سينعكس بالتأكيد سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية للعامل وينتقص منها، سيما وأن العامل غالباً ما يبقى على رأس عمله في المنشأة التي استقال أو أُقِيل منها، مما يحرمه من الحماية الاجتماعية خلال هذا الشهر، ويُفقِده شهراً من خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان كمدة اشتراك محسوبة ضمن فترات اشتراكه الداخلة في التقاعد.
لا أدري كيف يتم إلغاء هذا الشهر من خدمة العامل المشمولة بالضمان، ولا سيما إذا كان إنهاء الخدمات من قِبَل صاحب العمل وإذا لم يلتحق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى خلال شهر الإنذار، كما أن هذا الإلغاء أغفل حقيقة أن الكثيرين من المؤمّن عليهم يتنقّلون خلال فترات خدمتهم من منشأة إلى أخرى، وغالباً ما يمرّون بفترات انقطاع وتعطّل، مما يُفقِدهم الكثير من أشهر الإنذار التي كان يُفتَرَض أن يكونوا خلالها مشمولين بمظلة الضمان من خلال المنشآت التي استقالوا منها ما لم يكونوا قد التحقوا بالعمل لدى منشآت أخرى خلال فترة شهر الإنذار.
وبين الصبيحي أن التعديل بالمطلق يؤثّر سلباً على حقوق العمال وينتقص من حمايتهم، وقد يحول دون حصول المؤمّن عليه على بعض المنافع التأمينية المهمة بسبب انقطاع شموله بمظلة الضمان مثل حالة الوفاة الطبيعية التي يشترط القانون لتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمّن عليه المُتوَفّى أن تحدث الوفاة خلال الخدمة المشمولة بالضمان وأن يتوفر له (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة.
ولفت الصبيحي، لا ندري في حال إقرار التعديل المذكور فربما يحول إلغاء شمول العامل بالضمان خلال شهر الإنذار دون حصول ورثته المستحقين على راتب التقاعد إذا حصلت الوفاة خلال هذا الشهر فتعتبر وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، أو في حال كان هذا الشهر مكمّلاً للحد الأدنى من الاشتراك المُؤهِّل لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.