شريط الأخبار
الشرع: نسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل النقاط العمياء في الإدراك من لا يشكر الناس لا يشكر الله إيران: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر ولن نساوم على أمننا المصري: انتخابات البلديات ستُجرى خلال شهر نيسان من عام 2027 الأردن والعراق يؤكدان أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري "خارجية الأعيان" تبحث تطورات المنطقة وانعكاساتها على الأردن والدول العربية القبلان: مشروع "مدونة اللباس" لم يقصد به فرض شروط أو عقوبات الصفدي ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد بالمنطقة وجهود استعادة التهدئة سفير أميركا لدى الأمم المتحدة: ترامب يمنح المحادثات مع إيران "فرصة محدودة" مصدر إيراني: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات إيران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات الدكتورة شنكول قادر : جمعية الإخاء الأردنية العراقية تسعى لتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة FinTech Rally 2026 الحرس الثوري يجبر 6 سفن على التوقف ويؤكد سيطرته الكاملة على مضيق هرمز إيران: مباحثات مثمرة مع عُمان بشأن مضيق هرمز الجيش الإسرائيلي يصادر منزل مطلق النار بحادثة بلدة تل تمهيدا لهدمه الحرس الثوري الإيراني: استفدنا من فترة وقف إطلاق النار على عكس أمريكا وزير الصناعة: الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية يمنح الألبسة الأردنية ميزة غير مسبوقة الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره في الجنوب عبر مواصلة "اعتداءاتها"

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
القلعة نيوز: :أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير.

وبينت حيثيات القرار خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية.

واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك.

وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.

وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة.

وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة.

ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين.

وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما.

وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف.

وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة.

وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف