شريط الأخبار
ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري استقالة سفيرة النرويج في الأردن بعد تواصلها مع جيفري إبستين التعليم العالي: 60 ألف طالب يستفيدون من المنح والقروض ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب عياش يطالب بسن قانون يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للفئات العمرية دون 15 عامًا لحماية صحة الأطفال التعليم العالي تعلن القوائم النهائية للمنح والقروض الداخلية للطلبة الجامعيين والدبلوم المتوسط للعام 2025-2026 طلبة الشامل يشكون صعوبة الورقة الثانية: أسئلة من خارج الكتب العرموطي يوجّه سؤالاً إلى وزير الزراعة حول تصدير واستيراد المنتجات الأردنية عبر ميناء حيفا المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات عبر طائرة مسيّرة الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا / تفاصيل الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية وزير التربية: تعزيز استخدام منصة "سراج" للذكاء الاصطناعي يشمل 266 ألف طالب و60 ألف معلم استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم مع ثبات عيار 21 عند 101.10 دينار دهس أحد رجال الأمن في جرش أثناء محاولة ضبط مركبة وزارة التربية تحدد أوقات دوام المدارس خلال شهر رمضان وزارة الصحة: إصابات ضيق تنفس بسيطة في مركز إيواء بالطفيلة وخروج 6 حالات من أصل 11 حالة وصلت المستشفى رئيس سلطة العقبة عن اتفاقية الشراكة مع موانئ أبوظبي: شراكة تشغيل لا بيع فيها ولا رهن.. وأصول الأردن خط أحمر عاجل - إصابة 15 منتسبة من مركز إيواء العيص في الطفيلة بالاختناق بسبب فيروس Pneumonia "المخرجة نسرين الصبيحي " بذكرى الوفاء والبيعة تنشر صورًا مع عدد من المحاربين القدامى ( صور )

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
القلعة نيوز: :أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير.

وبينت حيثيات القرار خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية.

واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك.

وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.

وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة.

وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة.

ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين.

وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما.

وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف.

وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة.

وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف