شريط الأخبار
ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر الأمن العام يحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية مع بدء تراكم الثلوج بالرشادية والشوبك ترحيب عربي بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الاعتداءات الإيرانية الطفيلة: زخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية وأمطار غزيرة في باقي المناطق تعليق دوام العاملين في سلطة إقليم البترا بسبب الأحوال الجوية هطولات مطرية متفاوتة الشدة تشمل جنوب المملكة وتمتد بزخات متفرقة للشمال والوسط نادي معلمي عمان يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 91.10 دينارا للغرام عاجل :صافرات الانذار تدوي للمرة الرابعة في سماء الأردن عاجل: القناة 15 العبرية: إصابة 15 جندياً إسرائيليًا خلال الليل جنوب لبنان. وزير الزراعة: وفرة مرتقبة للبندورة قريباً… والسعر المقبول لا يتجاوز ديناراً مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي عاجل: 6 إصابات وأضرار جسيمة جراء سقوط شظايا صاروخية وسط إسرائيل عاجل: وزير الدفاع الألماني: الحرب في إيران ليست حربنا.. وهي كارثة على اقتصادات العالم ولن ننجر لها تقرير: الحرب على إيران في الفضاء الرقمي صراع على المعنى والتفسير والتأثير

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر

5 سنوات سجن لمحامي ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
القلعة نيوز: :أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير.

وبينت حيثيات القرار خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية.

واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك.

وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.

وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة.

وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة.

ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين.

وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما.

وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف.

وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة.

وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف