شريط الأخبار
معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور لا نريد تصريحات إعلامية فقط نريد عمل حقيقي بعيد عن فلاشات الكاميرا القلعة نيوز تضع مناشدة عاجلة أمام رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي يوسف العيسوي ... الطفل مشاري عبدالكريم الجررة الحجايا بحاجة ماسة لاستكمال علاجه عشائر الخزاعية في مادبا تصدر بياناً شديد اللهجة: سنلجأ للقضاء لمحاسبة من صور وتداول مقاطع الحفل الخاص عشيرة الفريحات تصدر بياناً: نحرص على علاقات طيبة مع عشيرة المومني.. تفاصيل إصابات في انفجار عبوة ناسفة بحافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق قرار لوزارة التربية جديد يثير الجدل بين الطلبة وأولياء الامور❗ ارجعوا أموال الضمان ورشة حول الكتابة الإبداعية في مركز شابات القويسمة أبو رمان يوجه سؤالا للحكومة حول شبكة الاتجار بالأردنيين وأطفالهم في ماليزيا وزير الثقافة ينعى الفنان فؤاد حجازي براك: إسرائيل قصفت مدارج مطار أبو الظهور دون إخطار واشنطن أو أنقرة اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية الأردن يدين الاعتداء الاسرائيلي على ريف دمشق الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي: زيارة الملك إلى الصين رؤية ملكية متقدمة لبناء شراكات تصنع فرصاً جديدة للاقتصاد الأردني. القبول الموحد: 640 مقعدا للطب و256 للأسنان ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص الغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة الرئيس العراقي: العراق لا يقبل استخدام أراضيه "للاعتداء على أي دولة" ماليزيا تضبط 15 أردنيا مشتبها بتشكيلهم عصابة تسول وتنقذ 17 طفلاً الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم

أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة

أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة

القلعة نيوز- أسفرت أعمال البلطجة وإقلاق الراحة العامة وإيذاء مواطنين عن ايداع ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى ست سنوات وثلاثة أشهر، بعد أن ثبت لمحكمة صلح جزاء عمان ارتكابهم عدة جرائم من بينها إطلاق عيارات نارية واقتحام منازل مواطنين.

وقررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وشخص ثان بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، ووضع الثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وكانت النيابة العامة اسندت 9 تهم لخمسة أشخاص، هي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية بدون داع، والايذاء البسيط، وخرق حرمة المنازل والتهديد، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وإلحاق الضرر بمال الغير، واستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، وإقلاق الراحة العامة ثبت للمحكمة ارتكاب ثلاثة منهم لجرائم (البلطجة) وبرأت الرابع وعدم مسؤولية الخامس.
وبين قرار التجريم أن مواطنا تظاهر بأنه ميت بعد أن اقتحم ثلاثة أشخاص منزله بسبب خلافات مالية بينهم، وأطلقوا عليه النار، وكانوا ينوون إطلاق مزيد من العيارات النارية عليه إلا أنه تظاهر بالموت ووصل رجال الأمن العام إليه في الوقت المناسب، وقدم شكوى بحق الأشخاص الثلاثة، وانتهى الأمر بإدانتهم في القضية.
وبينت المحكمة أن المشرع الأردني عمل على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ (البلطجة) والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
ووجدت المحكمة أن الجناة وباستقراء نص المادة 415/1 مكررة من قانون العقوبات كانوا يرومون ومن خلال تصرفاتهم المنصوص عليها إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام وإنما لشريعة الغابة أو لشريعته، أي يروم الجاني الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي من خلال ما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك تقوم هذه الجريمة.
وخلصت المحكمة في هذه القضية وظروفها والجرائم المرتكبة فيها أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم إدانة متهميْن بالقضية بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.
وقررت المحكمة إدانتهما بجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافا لأحكام المادة 330/1 مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.
وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بجرم الايذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها حكمت على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، وإدانة أحد المتهمين بجريمة التهديد خلافا لأحكام المادة (351) قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة بالحبس لمدة سنة واحدة.
وقررت المحكمة تجريم المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المدان الرئيس الأول في القضية لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي الحبس لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثاني لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقها هي الحبس لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثالث لتصبح الحبس لمدة اربع سنوات والرسوم.
وصادرت المحكمة في قرارها وعملا بأحكام المادتين 44/2 من قانون العقوبات والمادة 11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر المضبوطات كافة.
--(بترا)