شريط الأخبار
وزير الثقافة ينعى الباحث والتربوي أحمد شريف الزعبي قطر: إسرائيل لم تنفذ التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول وزير الأوقاف: "النظافة من الإيمان" تحول المراكز الصيفية إلى مساحة لترسيخ السلوك البيئي مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية الملك يلتقي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في شنجن الزاكي: نسعى لمنتخب يقاتل على كل كرة .. والباب مفتوح لمن يستحق أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على عدم فتح تحقيق جنائي بمقتل عمال إغاثة في غزة د. ماهر الحوراني : نقلة نوعية بتحديد المسارات للثانوية ، والتصنيفات العالمية مرآة تعكس أداء الجامعة استنكار أممي للعقوبات على قادة المحكمة الجنائية الدولية القبول الموحد: آخر موعد لتقديم طلبات القبول لمرحلة البكالوريوس ليل الخميس الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس يحاضر في كلية الدفاع الوطني واشنطن تدرس تقليص قواتها في الشرق الأوسط.. انقسام داخل إدارة ترامب بشأن الحرب مع إيران 10 أطعمة يمكنكم تجميدها دون أن تفقد نكهتها: ستوفر عليكم الوقت وتقلل هدر الطعام بخاخ القرنفل الطبيعي الحل السحري لتهدئة الحبوب الملتهبة أحدث لفات الحجاب الرياضية المستوحاة من مدونات الموضة *"عندما تتعـرى الشجرة... ومخاطر تغريب المرأة المسلمة"* السلك المشدود، ما يبدأ فكرة ينتهي واقعا ... تحت القبة، حيث يُفترض أن تكون الكلمة للوطن، خرجت كلمةٌ أعادت تعريف الديمقراطية بطريقةٍ تستحق أن تُدرَّس في كليات الفلسفة السياسية:

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

* لا غرامات تأخير بعد 4 أشهر


*المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

القلعة نيوز- أصدر محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر، وفق عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

وبحسب التعليمات، تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى غير مذكورة في الجدول ادناه.

وينظر البنك المركزي في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول ادناه، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات، يتوجب على شركة التمويل الأصغر اتباع الإجراءات ادناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى:

أولا: إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة:

-في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض: يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم للعميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

- في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

ثانيا: في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- اتباع الإجراءات الواردة أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد.

-عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.

وبحسب التعليمات، يجب على شركة التمويل الأصغر عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع لغايات احتساب عمولات التأخير، ويتم احتساب العمولة لكل دفعة على حدة على الا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يومًا، وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى الا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن 120 يومًا.

وأكدت التعليمات ضرورة افصاح الشركات للعملاء بشفافية وبالطرق كافة التي تضمن وصول المعلومة للعملاء، بما في ذلك أسعار العمولات التي تستوفيها على الأنشطة كافة والخدمات التي تقدمها أو أي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار.

واستثنت التعليمات من العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل.

ولا يحوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.

وختمت التعليمات، "للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته".