شريط الأخبار
مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة* من طائرته ..البابا فرنسيس يصف الهجمات الاسرائيله على غزة ولبنان بانها غير اخلاقية ( 71 ) قتيلا بينهم قيادات من الجماعة الاسلاميه و( 92 )جريحا في غارات اسرائيليه جديدة على شرق صيدا والبقاع 50 دولة تشارك بمهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى وزير الطاقة في حكومة الاحتلال:نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز مع لبنان القوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد حسن نصر الله إعلان قائمة الحكام الدوليين لكرة القدم 2025 الاقتصاد الرقمي: رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بواقع 1440 خدمة حكومية وزارة الصحة اللبنانية: 24 شهيدا بقصف على عين الدلب في صيدا صدارة ثلاثية لدوري المحترفين لكرة القدم مقتل 37 قياديا ومسلحا:أميركا تعلن تنفيذ ضربتين في سوريا استهدفتا "د اعش" و" القاعدة " ( اسماء عشرات الطائرات الحربية الاسرائيليه تهاجم اهدافا استراتيجيه للحوثيين رد على هجماتهم على اسرائيل الابتكار جسر الازدهار د. هاني الاصفر : GCB ستقف بجانب الأهل في لبنان بمباركة ودعم كامل من دولة الرئيس نبيه بري تقارير صحافية أميركية: احتمال حدوث توغل بري اسرائيلي في لبنان ......و اسرائيل لاتناقش تحركاتها مع الادارة الامريكيه اختتام دورة تدريب المدربين TOT في جامعة البلقاء التطبيقية الوزيران السابقان عوض ابو جراد وخليفة سليمان .. طريق ممهدة نحو غد أجمل ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يوقع مذكرة تعاون مع جمعية الصناعيين التركية الجيش الاسرائيلي يستأنف اغتيال قيادات حزب الله/ السبت/ فيقتل قائد وحدة الأمن الوقائي ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يوقع مذكرة تعاون مع جمعية الصناعيين التركية

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية الاثنين، الأحكام الشرعية حول زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟.


وتاليا نص الفتوى رقم 2898:

الموضوع: حكم زكاة الديون

السؤال:
ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

أما كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين:
الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

وتجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

ولا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.