شريط الأخبار
المومني: سنتخذ كل الاجراءات للتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة وأمن الأردن انطلاق مهرجان الحصاد الحادي عشر للثقافة والفنون في إربد نتنياهو يحدد 5 أمور لإنهاء الحرب على غزة الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة إلى ماذا دعا ولي العهد الأمير الحسين أوائل الثانوية سلطة وادي الأردن: السدود وصلت إلى الخطوط الحمرا السماح لحملة الشهادات الأجنبية من السنوات السابقة بالتقدم للقبول الموحد الارصاد : لا مؤشرات لموجات حارة الأسبوع القادم بيان صادر عن عشيرة البدادوة الجراح تمثل الوطني الإسلامي في ندوة سياسية لمنظمة شركاء الأردن والمعهد الهولندي رد الشعب الأردني على أوهام نتنياهو بقلم المهندس ثائر عايش مقدادي الرواشدة يلتقي في دارة العون عدد من أبناء البادية الشمالية الرواشدة يفتتح فعاليات مهرجان الخالدية العربي للشعر الشعبي النبطي وزير الشباب يكرم "القلعة نيوز" ضمن رواد العطاء والمسؤولية المجتمعية في بيت شباب عمّان وزير الثقافة يزور البادية الشمالية في إطار جوله ميدانية ( صور ) النائب البدادوة في تصريح للقلعة نيوز ... نتنياهو وصل لمرحلة الغطرسة وما تفوه به يقود المنطقة للهاوية والاردنيون صفا واحدا خلف الملك دفاعا عن الأردن وفلسطين رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة "الشيخ علوان الشويعر ": الأردن يمتلك جيش قائده ملك هاشمي جنده شعب لا يهاب الموت الزيود: أحلام نتنياهو الاستعمارية ستتحطم أمام قيادتنا الحكيمة وإرادة الأردنيين

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية الاثنين، الأحكام الشرعية حول زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟.


وتاليا نص الفتوى رقم 2898:

الموضوع: حكم زكاة الديون

السؤال:
ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

أما كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين:
الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

وتجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

ولا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.