شريط الأخبار
لاعبتان تتسببان في إقصاء منتخب من بطولة العالم لكرة الطائرة لأول مرة منذ سنوات.. قرار هام بشأن الدولار في مصر "سي بي إس": الولايات المتحدة تبحث عن مكان لعقد لقاء يجمع بوتين وترامب وزيلينسكي مصر.. رد فعل وزارة الرياضة والشباب على عقوبة نادي الزمالك بعد شتم زيزو قيمة Ethereum تتجاوز 4700 دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2021 رئيسة المفوضية الأوروبية تنشر تصريحا غريبا بعد محادثاتها مع زيلينسكي وقادة غربيين بعد تغريدة محمد صلاح.. "يويفا" يطلق مبادرة إنسانية لمساندة أطفال غزة لجان وكتل نيابية: الأردن عصي على أوهام نتنياهو وسيبقى سندًا لفلسطين الأردن ردًا على تصريحات نتنياهو : أوهام عبثية تهدد سيادة الدول الأرصاد: غيوم ركامية تثير الغبار في وسط وجنوب المملكة الطاقة: 87% نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى الأردن تنظيم الطاقة: لا انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي وزير المياه يتفقد مرافق للتزويد المائي الامن ينفذ حملات أمنيّة ويلقي القبض على مروجين وتجّار للمخدرات رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يكرّم خريج كلية الطب قصي العناسوة الحنيطي يستقبل قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين ووفدًا قانونيًا الرواشدة يرعى انطلاق مشروع “تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة” في الطفيلة أنظمة جديدة لـ "الاعتماد وضمان الجودة" و"صندوق المعونة" و"البحث العلمي" الحكومة توافق على تمويل أوروبي بقيمة 500 مليون يورو

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)