شريط الأخبار
الملك يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا ويؤكدان أهمية ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة الملك والرئيس الإيطالي يؤكدان دعم حل الدولتين ووقف الاستيطان الرئيس الشرع يزور روسيا الأربعاء ويلتقي بوتين لبحث العلاقات الثنائية ترامب: سنتكفل بنزع سلاح حماس إذا رفضت التخلي عنه الدفاع المدني يسيطر على تسرّب ابخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة الملك يدعو البابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن مندوبا عن الرئيس الشرع .. وزير التعليم السوري يعزي عشيرة القضاة في عجلون ولي العهد يلتقي في لندن رئيس أركان الدفاع البريطاني ولي العهد يجتمع بوزيرة الخارجية البريطانية في لندن سفير الكويت من دارة الوزير الأسبق" قفطان المجالي" في الكرك :العلاقات الأردنية الكويتية " علاقات راسخة ومتميزة ترامب يعلن بدء المرحلة الثانية من خطة غزة إسرائيل: لن يدخل غزة إلا 300 شاحنة مساعدات وقيود صارمة على الوقود ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن الأردن يعرب عن تطلعه بأن تسهم مخرجات قمة شرم في إنهاء الحرب على غزة ولي العهد يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسة لجنة التنمية الدولية بالمجلس الأمن العام: إسعاف 22 شخصا إثر تسرب غاز داخل مصنع في العقبة استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل المواجهة بين إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي محذرا من مخاطر التفتت الاقتصادي "رويترز" : قائد عسكري في مدغشقر يعلن السيطرة على الحكم‌‏ منتخب سوريا يتأهل لكأس آسيا 2027

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)