شريط الأخبار
مبابي يتعرض لموقف محرج في ليلة دوري الأبطال إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان بتصفيات كأس العالم "حزب الله" يعلن قصف جنود وأهداف عسكرية إسرائيلية الهلال الأحمر القطري يطلق حملة الشتاء الدافئ في 13 دولة رئيس الوزراء يزور سبعة مواقع في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشمالية مقتل جندي إسرائيلي في توغل بري جنوب لبنان الذهب يتراجع عالمياً ميقاتي: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في لبنان الأهلي يعين محمد طه مدرباً لفريق كرة اليد وزير الطاقة يفتتح أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الأردني الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق تشكيلات اكاديمية في جامعة الحسين بن طلال جوتك تفوز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص اربد .. البندورة بـ20 قرش في السوق المركزي اليوم صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 ديوان المحاسبة: لا يمكن إغفال أي ملاحظة بالمؤسسات حتى إغلاقها "قانونيا" أبو حمور يكتب : الاقتصادي في محيط ملتهب تقرير اميركي :رصد الفروقات بين هجومي ايران على اسرائيل الأخير والأول .. والرد الاسرائيلي المتوقع قاس رئيس الوزراء يتفقد المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق الخطوط التركية ترجئ رحلاتها من وإلى الأردن لمدة يومين

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

القلعة نيوز- نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الأربعاء، حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.


وتاليا نص الفتوى:


"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".