شريط الأخبار
دهس شخص وتكسير مركبات خلال مشاجرة في خريبة السوق رئيس الوزراء يترأس جلسة لمجلس الاستثمار الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة و يشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار الجيش يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني في نابلس وزير فرنسي: التحقيق بعلاقات دبلوماسي مع ابستين سيتواصل "حتى النهاية" الملك والرئيس الألباني يبحثان سبل توسيع التعاون بين البلدين ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون وزارة الثقافة تواصل «أماسي رمضان» في عدد من المحافظات الخميس المقبل / تفاصيل رئيس جمهورية ألبانيا يزور مسجد الملك الحسين واشنطن: مستعدون لجولة محادثات جديدة مع إيران الجمعة المقبلة ويتكوف: ترامب يتساءل عن سبب عدم استسلام إيران حتى الآن صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان "الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي المومني: الأردن يميّز بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور وبين أي سلوك أو خطاب يتجاوز القوانين لجنة فلسطين في "الأعيان" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل إطلاق تقنية الربط التلفزيوني المغلق لحماية الأطفال ضحايا الجرائم والعنف هيئة الإعلام وبطلب من وزارة "التنمية" تعمم بحظر نشر مواد إعلامية تستغل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية اتحاد المهندسين العرب يعتمد إنشاء لجنة "المهندسين الشباب" بمقترح أردني إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

"الدستورية" تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج
القللعة نيوز- كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .