شريط الأخبار
على عتبة مبارة إنتر ميلان المصيرية.. ليفاندوفسكي يتوجه بطلب عاجل إلى مدرب برشلونة "آبل" ستجمع جميع هواتف "آيفون" في الهند خلال السنوات القادمة "بلومبرغ": دول الاتحاد الأوروبي تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قبل 20 مايو رافينيا يوجه سهامه نحو تشافي: لم يثق بي.. ولا أصدق ما فعله أمام مانشستر يونايتد بوتين يدعو لموازنة دقيقة بين المنافسة وحماية الصناعة المحلية عند عودة الشركات الأجنبية وزير التجارة الأمريكي يتهم كندا بالعيش على حساب الولايات المتحدة عقوبات قاسية على الأهلي في مرحلة الحسم للدوري إعلام يمني: العدوان الإسرائيلي دمر مطار صنعاء بالكامل الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأمريكي الرواشدة يفتتح بازار الخضر في ماحص ويؤكد منطقة تاريخية ذات تراث عريق / شاهد بالصور المومني يلتقي رئيس وأعضاء منظمة بكلان للتنمية العيسوي يلتقي أطفال مصابين بالشلل الدماغي يتعالجون على نفقة الديوان الملكي الهاشمي الجيش يضبط شخصين حاولا التسلل في المنطقة الشمالية ولي العهد يبدأ زيارة عمل لليابان غدا الأربعاء مدير الأمن العام يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى أسعار الذهب تحلق عالميا وسط ترقب لقرار الفدرالي "البقاء للأغنى".. تعليق صادم من عمرو أديب حول الأهلي والزمالك انطلاق فعاليات اليوم الوطني للتشغيل 2025 في جميع المحافظات اليوم عين على القدس يسلط الضوء على مطاردة الاحتلال المؤسسات والرموز الفلسطينية

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.