شريط الأخبار
ترمب: إذا أُبرم اتفاق فقد التقي المرشد الإيراني بالفيديو...أورنج الأردن تستعرض أبرز فعالياتها لشهر أيار سامسونج تعلن عن إنجاز عالمي غير مسبوق في التنبؤ بحالات الإغماء باستخدام ساعات Galaxy Watch منصّة زين تستضيف فعالية لمجموعة مطوّري جوجل بعنوان "Build with AI Amman – The Roadshow" زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب تواصل دعم رحلة النشامى بالعمل الفني "المنتخب كلّه زين" دوجان: الإستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يتيح الفرص لتحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية. المنتخب اليمني يتأهل إلى أمم آسيا 2027 بعد فوزه على لبنان رئيس البعثة الإعلامية يشيد بجهود وزارة الأوقاف على جهودها الكبيرة في خدمة الحجاج الأردنيين بلدي يا بلدي ... هيئة كهرباء ومياه دبي تفتح باب المشاركة في "ويتيكس" 2026 براكسيس تعزّز منظومة خدماتها في مجال الامتثال والرقابة التنظيمية في الشرق الأوسط وتعيّن براين رايلي في منصب المستشار الأول للشؤون التنظيمية أنباء عن إطلاق Onimusha: Way of the Sword في 25 سبتمبر 2026! الأردن غالي... فإذا عزمت فتوكل على الله المشاريع الزراعية وأثرها على التنمية الاقتصادية في الأردن جائزة المراعي تطلق الدورة 2026 لأكبر جائزة عالمية لأبحاث الأمن الغذائي في المناطق الجافة الجسر العربي للملاحة .. قصة نجاح عربية أردنية يقودها عدنان العبادلة نحو آفاق جديدة سدّ فجوة التعافي من الكوارث: تمكين عمليات مرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إيبولا.. أحد أخطر الفيروسات النزفية في العالم العسكر والوطن والأعياد.. جند أبا الحسين حماة المجد والعهد الأردن يمضي بثبات في مئويته الثانية

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)