شريط الأخبار
الكيان الصهيوني الى زوال .. فكرة السيدة ميش رينوف ولي العهد يرعى ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي مستشفى الحسين السلط الجديد يكرّم مبدعيه هل تسطيع معه صبرا.... برعاية دولة الدكتور عبدالله النسور إعلان نتائج مسابقة الحاج علي القرم للتميز والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية اللصاصمة يرعى حفل تخريج دورة الشرطي الصغير اختيار النائب رند الخزوز عضوًا في مجلس إدارة “COMPSUD” ممثلةً عن الأردن الشاب الروسي يشعل الدوري الأمريكي NBA.. ديمين يحطم رقما قياسيا عمره 30 عاما استطلاع: 59% من الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين من الرماد إلى اللهب الأزرق… قصص صبر النساء في غزة سعر النفط يرتفع بنحو 3 بالمئة بعد العقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين كنا فقراء.. والدة نجم المغرب فؤاد الزهواني تروي قصة نجاح ابنها المؤثرة صيدلة عمان الاهلية تشارك بحملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السلط العمارة والتصميم في عمان الاهلية تطلق ورش عمل لتطوير المقررات الدراسية وفق المعايير الدولية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر "تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة" مؤسسة ولي العهد تستقبل وفدًا يابانيًا لتعزيز التبادل الثقافي ضمن برنامج القيادة للمدارس بالأسماء .. مؤسسة التدريب المهني تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية التربية تنعى المعلم عصام جابر دعوات لفتح استيراد زيت الزيتون للحد من ارتفاع الأسعار وسط تراجع الإنتاج المحلي رئيس الوزراء يوجه باعتماد نظام "تراسل (1)" في المراسلات الرسمية لتسهيل الخدمات الحكومية

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)