شريط الأخبار
السفير العضايلة وبراتس يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نائب لبناني: الحزب رفض أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة 57 عاما على إنتاج الجيش لمجلة الأقصى العسكرية الوحيدة .. 1246 عددا مليئة بالوعي عشائر الشوابكة تدعو لمسيرة حاشدة في وسط البلد نصرةً للأسرى ورفضًا لإغلاق المسجد الأقصى. وزير الزراعة: موسم الزيتون سيكون مبشرًا من حيث الإنتاج والجودة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الخدمات المالية الرقمية في وادي الأردن وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل السلط يتجاوز السرحان بهدف ثمين في دوري المحترفين دموع المقدسيين تروي باحات الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق مع حلول الربيع .. 5 طرق للتخلص من الفوضى الذهنية مستقلة الانتخاب: اخترنا ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي نظام الكتروني لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية حزب عزم يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان منتدى الفكر العربي ومعهد السياسة والمجتمع يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفكري والبحثي كريف الأردن للمعلومات الائتمانية توقّع اتفاقية خدمات الاستعلام الائتماني مع ڤاليو الأردن المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية جراحية دقيقة لسيدة خمسينية العجارمة: مخالفة دستورية في منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء

العجارمة: مخالفة دستورية في منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء

العجارمة: مخالفة دستورية في منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء
القلعة نيوز -

أكد الوزير الاسبق الفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، أن النص الوارد في البند (د) من المادة (13/ف) من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يقضي بأن تُعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، يُعد – في شقه المتعلق بمنع الطعن القضائي – نصاً مخالفاً لأحكام الدستور؛ لمساسه المباشر بحق التقاضي وبمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وقال العجارمة، إن لا خلاف على أن المبررات التي ساقها وزير التربية والتعليم بشأن الحد من الاعتراضات الإدارية على نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تنطلق من اعتبارات عملية وتنظيمية مشروعة، تهدف إلى استقرار المراكز القانونية وسرعة إعلان النتائج، وهو ما يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تنظيم إجراءاتها.. إلا أن هذا الأمر يختلف جوهرياً عن مسألة تحصين القرارات من الرقابة القضائية؛ إذ لا يملك المشرّع – دستورياً – أن يحجب ولاية القضاء أو يمنع الأفراد من اللجوء إليه للطعن في القرارات الإدارية، ذلك أن حق التقاضي حق دستوري أصيل، والمحاكم مفتوحة للكافة، ولا يجوز تعطيله أو الانتقاص منه.

وأضاف، أن هذا التعديل التشريعي لا قيمة قانونية له، كونه يخالف المادة (5/أ/7) على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في: الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه".

وبين العجارمة، أن هذا نص صريح يؤكد أن أي تحصين تشريعي للقرار الإداري لا يحول دون خضوعه لرقابة القضاء الإداري، مما يجعل أي محاولة لتحصين قرارات التوجيهي من الطعن القضائي عديمة الأثر القانوني، وقابلة للإهدار أمام القضاء.

وبين أن التمييز واجب بين: جواز تنظيم أو تقييد الاعتراضات الإدارية، وعدم جواز تحصين القرارات من الرقابة القضائية.

فالأول يدخل في نطاق الملاءمة الإدارية، أما الثاني فيصطدم مباشرة بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حق التقاضي ومبدأ خضوع الإدارة للقانون.