القلعة نيوز-
بمناسبة «اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات»، عقدت دائرة المكتبة الوطنية وبالتعاون جامعة الشرق الأوسط، مساء أول أمس، ندوة بعنوان «حق الحصول على المعلومات» تحدث فيها كل من الدكتور بلال الرواشدة مدير مركز حقوق الإنسان في جامعة الشرق الأوسط، والدكتور أيمن الرفوع الأستاذ المساعد في القانون والقضاء الإداري في كلية الحقوق - جامعة الشرق الأوسط، والدكتور محمد عبد المجيد الذنيبات أستاذ مساعد في القانون التجاري في كلية الحقوق – جامعة الشرق الأوسط
واستهل د. الدكتور نضال العياصرة الندوة بالقول: بأن منظمات حرية المعلومات والمدافعون عنها من جميع أنحاء العالم تحتفل بهذا اليوم العالمي لحق المعرفة لرفع الوعي بحق الحصول على المعلومات، وبالرغم من أن القرار المذكور بإعلان 28 أيلول يوماً عالميا للحق في المعرفة لم يصدر عن هيئة دولية مثل الأمم المتحدة أو اليونسكو وإنما عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية فان هذا لم يمنع من الاحتفال بهذه المناسبة في أرجاء العالم ومن خلق ديناميكية متسارعة لنشاطات المدافعين عن حرية المعلومات .
وتناول الدكتور بلال الرواشدة «المعايير الدولية لضمان حق الحصول على المعلومة» وأساس هذه المعايير المستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الناظمة لهذا الحق وأن الأردن أول دوله عربيه تشرع قانونا لهذا الحق و مدى ملائمه هذا القانون للمعايير الدولية
ومن جهته تحدث الدكتور أيمن الرفوع عن الأساس التشريعي لضمان حق الحصول على المعلومات وعن الأداة التشريعية المنظمة لضمان هذا الحق من خلال قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.
ثم تطرق إلى موضوع الطعن أمام المحكمة الإدارية باعتبار أن القرار الصادر عن المسؤول بإجابة صاحب الطلب بالحصول على المعلومة أو رفض طلبه أو الامتناع عن الإجابة قرار إداري نهائي يقبل الطعن بدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية. مدة الطعن 30 يوما حسب نص المادة 17 من القانون.. من منوها إلى أن قرار الامتناع في ظل السلطة التقديرية للمسوؤل هو قرار ضمني يخضع للنظرية العامة للقرارات الإدارية، مشيرا إلى أن طالب الحصول على المعلومات مخير بين تقديم شكوى الى مجلس المعلومات تعد بمثابة تظلم جوازي وفي هذه الحالة يجب على الطاعن إذا ما رفضت شكواه أو امتنع المجلس عن الإجابة اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن بنتيجة الشكوى.
ثم قدم الدكتور الرفوع العديد من التوصيات المتعلقة بنصوص هذا القانون وآلية تنفيذه.
وأشار د. الذنيبات إلى دور المكتبة الوطنية في ضمان حق الحصول على المعلومات وأنه لا يصح لغير الأردني طلب الحصول على المعلومة إلا إذا كانت دولته تسمح للأردني بان يحصل على المعلومات «مبدأ المعاملة بالمثل» ولا يصح تقديم أي معلومة لأي شخص دون وجود مصلحة أو سبب مشروع يجيز الإفصاح عن المعلومات التي تحت يد الدائرة ويستثنى من هذا الحق المعلومات التي تتخذ طابعاً دينياً أو عنصرياً أو عرقياً.
وبين أسباب الامتناع عن تقديم المعلومة فيحق لمدير عام الدائرة وموظفيها الامتناع عن الكشف عن المعلومات والوثائق والاسرار المحمية بموجب أي تشريع آخر والمصنفة على انها سرية بهدف العمل على حماية الحقوق المقررة بموجب القوانين الأردنية من أجل حماية الدولة وأمنها ومصالحها وعلاقاتها وحماية معاملات الإدارة الأردنية والمعاملات التجارية والصناعية والمالية والاقتصادية وكذلك المعلومات الشخصية، مشيرا إلى أهمية الفهرسة وتنظيم المعلومات في المكتبة الوطنية.--الدستور