شريط الأخبار
تعرف على خليفة لاريجاني… من هو أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الجديد؟ عاجل / الأردنيون يُقبلون على الشموع والكاز والمصابيح القديمة باكستان تعرض استضافة مفاوضات لإنهاء الحرب على إيران عاجل: قطر للطاقة: إعلان "القوة القاهرة" في بعض عقود توريد الغاز المسال سقوط شظايا صاروخية في ديمونة واستهداف مراكز حساسة بالأراضي المحتلة .. السعايدة: منظومة الطاقة الأردنية مستقرة عاجل البحرين تعلن مقتل عسكري إماراتي أثناء التصدي إلى جانب الدفاع البحريني لهجمات إيران الرئاسة الإيرانية: تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني الفلبين تعلن حالة الطوارئ في مجال الطاقة في أعقاب أزمة مضيق هرمز رئيس الوزراء الباكستاني: مستعدون لاستضافة محادثات بين واشنطن وطهران لتسوية الصراع بعد اغتيال كبار الشخصيات.. من يقود إيران الآن؟ الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ كارثي وينتهك القانون الدولي "قطر للطاقة" تعلن حالة القوة القاهرة في بعض عقود الغاز المسال طويلة الأجل هيئة الطاقة: منع بيع البنزين بالجالونات لا مبرر للهلع انخفاض جديد على أسعار الذهب في المملكة مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة يوم غد إمام مدير الأمن العام .. الدرجات الهوائيه على شارع المطار والحوادث الكبيره دون حسيب او رقيب ودون تحمل أدنى درجات المسؤوليه… "لم تفارقه طيلة مرضه" .. رسالة بخط عبدالحليم تنشر لأول مرة أبرزها حب التجربة بعقلية منفتحة .. 6 سمات تدل على الذكاء

نقيب المحامين : هناك امكانية لصفقة يتم من خلالها تبادل الأسرى الأردنيين بالمتسلل الصهيوني

نقيب المحامين : هناك امكانية لصفقة يتم من خلالها تبادل الأسرى الأردنيين بالمتسلل الصهيوني
القلعة نيوز - قال نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريحات صحفية ان هناك إمكانيّة لاستعادة الأسرى الأردنيين لدى الإحتلال الصهيوني، مقابل المتسلّل الذي تمّ ضبطه على الأراضي الأردنيّة، في إطار صفقة سياسيّة.

واضاف ارشيدات في تصريحاته ان إجراء مثل هذه الصفقة يجب ان يكون بعد صدور الحكم على المتسلّل الصهيوني، بحيث تتمّ استعادة الأسرى الأردنيين، مقابل عفو خاص يفضي إلى إخلاء سبيل المتسلّل.

ونوّه بأن المتسلّل الصهيوني يواجه تهمتين، هما دخول المملكة بطريقة غير صحيحة، وحيازة مواد مخدّرة بقصد التعاطي.

وبين إن جنحة التعاطي التي يتمّ الحكم عليها أحيانا بسنة سجن تستبدل بغرامة، من الممكن قانونيّا أن تصل عقوبتها إلى الثلاث سنوات.

وفيما يتعلّق بجرم التسلّل، قال ارشيدات إن هذا يعود لتكييف المحكمة، بعد معرفة أسباب ودوافع التسلّل.