شريط الأخبار
الرئاسة الإيرانية: تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني الفلبين تعلن حالة الطوارئ في مجال الطاقة في أعقاب أزمة مضيق هرمز رئيس الوزراء الباكستاني: مستعدون لاستضافة محادثات بين واشنطن وطهران لتسوية الصراع بعد اغتيال كبار الشخصيات.. من يقود إيران الآن؟ الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ كارثي وينتهك القانون الدولي "قطر للطاقة" تعلن حالة القوة القاهرة في بعض عقود الغاز المسال طويلة الأجل هيئة الطاقة: منع بيع البنزين بالجالونات لا مبرر للهلع انخفاض جديد على أسعار الذهب في المملكة مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة يوم غد إمام مدير الأمن العام .. الدرجات الهوائيه على شارع المطار والحوادث الكبيره دون حسيب او رقيب ودون تحمل أدنى درجات المسؤوليه… "لم تفارقه طيلة مرضه" .. رسالة بخط عبدالحليم تنشر لأول مرة أبرزها حب التجربة بعقلية منفتحة .. 6 سمات تدل على الذكاء عجلون: مطالب بتحسين خدمات مسلخ المحافظة وتعزيز معايير السلامة إصابة 6 أشخاص بشظايا صاروخ إيراني في تل أبيب أكاديميون: التعليم التقني مسارا وطنيا استراتيجيا يُسهم بتشكيل ملامح الاقتصاد الحديث خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في الكويت ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 90.90 دينارا للغرام إصابة 6 أشخاص بشظايا صاروخ إيراني في تل أبيب اعلان مهم من التربية بخصوص دوام المدارس

غرامات جديدة في قانون الإقامة وشؤون الأجانب

غرامات جديدة في قانون الإقامة وشؤون الأجانب
القلعة نيوز-

أدرجت الحكومة ضمن مسودة القانون قانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب غرامة جديدة تصل إلى 200 لكل من يخالف المادة 11 من القانون الأصلي.

وتنص المادة (11) على النحو الاتي:"على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال 3 أيام من تاريخ دخوله المملكة إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة إقامته ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته وتاريخ بدء الإقامة وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ومن ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها".

كما تضمن التعديل غرامة جديدة لكل من يخالف نص المادة 14 من القانون الأصلي مقدارها 200 دينار.

ونصت المادة 14 على ما يلي :"على مديري الفنادق او النزل او اي محل آخر من هذا القبيل على كل من آوى اجنبيا أو اسكنه أو اجر له محلا للسكنى أو يبلغوا المديرية أو أحد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكنه الأجنبي عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال 48 ساعة من وقت حلوله او مغادرته.