شريط الأخبار
وفد نيابي يختتم زيارة رسميّة إلى بيروت الزبن يتراجع عن هجومه: "رئيس الحكومة والفريق الوزاري محل تقدير" القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل النائب حسين العموش: اللامركزية في الأردن تمثل أغنية فيروز "تعا ولا تجي" االشيخ رياض أبو عبدون: الإصلاح الحقيقي يقوم على العدل والمساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. النائب عقل: "لا أريد لمجلس النواب أن يكون الحلقة الأضعف" .. والقاضي يرد:" لا تنعت مجلسنا بالضعف طهبوب: احترام اللامركزية وصون الإرادة الشعبية أساس نجاح تشريعات الإدارة المحلية "أبو هنية" يطالب بقانون بلديات مستقر ويحذر من تعيين مجالس المحافظات الديات: مشروع "الإدارة المحلية" يقيد حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام البلبيسي: الحكومة تتجه لقياس أثر مشاريع تحديث القطاع العام على المواطن والمؤسسة والموظف العموش : اللامركزية تمثل أغنية فيروز «تعا ولا تجي».. وكيف تنجح الحكومة في البلديات وهي لم تنجح في الاستثمار؟ العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغرام ذهب في قضية فساد الهميسات يطالب باستقالة وزير الادارة المحلية عقب إقرار قانونها اول مجلس بلدي منتخب بين العرموطي والنسور .. أيهما اسبق! تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل ولا توزيع للفاقد المصري: تثبيت 6 آلاف عامل في البلديات على 3 دفعات تبدأ خلال أسبوع يوم طبي مجاني في مقر جمعية متقاعدي الضكام الاجتماعي في عمان 6522 كيلو متر أطول الشوارع المعبدة في عمّان كفاءات معطلة ومسلسل قرارات كارثية : كيف تُدار الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم؟ القبض على 177 متورطا بقضايا ترويج وتجارة وتعاطي الكريستال

امر الدفاع رقم 8 - حماية الصحه العامه والحد من انتشار كورونا -

امر الدفاع رقم  8  حماية الصحه العامه  والحد من انتشار كورونا

القلعه نيوز

اصدر رئيس الوزراء امر الدفاع رقم 8 والمتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتاليا نصه:

أمر دفاع رقــــم ( 8 ) لسنة 2020صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فيروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما يلي:

الإفصاح فوراً عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا"، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.

التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.

الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر و/ أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.

الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.

التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.

عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.

ثانياً: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي: التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.

نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.

رابعاً: 1. يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

خامساً: يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) والبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (62) والمادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع هذا.

2020/4/15 رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز