شريط الأخبار
قافلة النزاهة تزور وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن "إنجاز العمل" في سد النهضة البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بأكثر من مليار دولار مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الغداء والدواء" : تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع درجات الحرارة العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء أندونيسيا: 4 قتلى و38 مفقودا في حادث غرق عبارة أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق اليوم وغدًا موقع هام في الانتظار ، وخمسة من كبار الضباط في الانتظار التربية تبدأ استقبال طلبات التعليم الإضافي إلكترونيا - رابط الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع الحرارة ولي العهد عن مشروع أول قمر صناعي أردني: إنجاز بأيدي شبابنا أنغام: أنا بالمستشفى ولا علاقة لي بالهجوم على شيرين كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... أحمد السقا أمام النيابة: لم أترصّد لطليقتي .. رأيتها صدفة وحاولت الحديث معها سمية الخشاب تنفي زواجها سرا وتصف حالتها بـ «الملكية» مكافحة المخدرات: جميع الأنواع بما في ذلك الحشيش تنطوي على خطر الإدمان

د. بني عطية يكتب : أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود

د. بني عطية يكتب : أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود
القلعه نيوز - د.نواف عواد بني عطية


لا شك أن أمر الدفاع رقم (8) لسنة 2020 الصادر بموجب أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 قد جاء حفاظًا على الجهود الوطنية وسلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل فيروس " covid-19 "، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، فجاء مكتملًا ومحملًا ببعض الإلتزامات التي يتوجب على كل مواطن مراعاتها للوصول الى بر الأمان ،

لعل امر الدفاع رقم 8يحمل بعض الشدة في الإجراءات ، ولكنها شدة تحمل بذور الخير والنجاة . ونعرض لكم أهم بنوده :

• أولًا : من حيث سريانه : تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، بمعنى الشمولية على كل شخص بغض النظر عن جنسيته ، وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للمساءلة القانونية .

• ثانيًا : الإلتزامات التي تقع على عاتق المواطنين والأجانب داخل الأردن :
1- الإفصاح عن الإصابة أو اصابة غيره وحتى المخالطة لأشخاص مصابين
2- التنفيذ الفوري للقرارات او التدابير والإجراءات الصادرة من قبل السلطات المختصة لمنع انتشار الفيروس
3- الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة أو الأوامر أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.
4- الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.
5- عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.
6- على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات
المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.

• ثالثًا : الحظر
1- يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء،
وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة
نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.
2- نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.

• رابعًا : العقوبة : يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

• خامسًا : تعطيل بعض النصوص بالقدر الذي يتناسب مع تنفيذ أمر الدفاع ، من أجل التشديد فيها لا رفعها وبالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع وقد جاءت كالتالي :

1- يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) من مكافحة المرض الوبائي " ب. كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون "

. 2- يعطل العمل بالمادة ( 62 فقرة ب بند 3) : من قانون العقوبات مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في اي تشريع آخر : ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من الطبيب الذي قام بمعالجة اي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

3- يعطل العمل بالمادة (66 من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008) :عقوبة مخالفة القانون مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف اي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون .