شريط الأخبار
أول جهاز ذكي في العالم مزوّد بشاشة خصوصية مدمجة معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس مديرية الخدمات الطبية تتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية لعام 2025 اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء منتخب الملاكمة يسمي 8 لاعبين للمشاركة في بطولة آسيا الصبيحي: 2.6 مليون دينار ربح فوري لاستثمار الضمان بعد ساعات من صفقة جديدة جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان مجلس جديد لمركز عبر المتوسط (اسماء) الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.30 دينارا للغرام أسواق العملات تتأرجح المرشحون لرئاسة النادي الارثودكسي (اسماء) حزب الاتحاد الوطني: الأردن يمارس اختصاصه الإقليمي وسيادته الوطنية

امر الدفاع رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

امر الدفاع  رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

القلعه نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص،

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأمر بفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

"يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه "لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر"، و"لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه".