شريط الأخبار
المشروبات الغازية في الطفولة.. خطر قد يظهر لاحقًا انطلاقاً من التزامها بدعم التعليم: أورنج الأردن تكرّم أوائل التوجيهي للسنة الثامنة على التوالي إعلان نتائج "الشامل" في دورته الأخيرة اليوم فعاليات صيف الأردن 2026 تستقطب العائلات والأطفال في العقبة مبارك التخرج دينا الزبن %87 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد المنتخب النسوي تحت سن 17 يهزم سنغافورة 3-1 في كأس سريكاندي ميرديكا الملك يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى الصين يلتقي خلالها الرئيس شي جين بينغ مجلس الكنائس: 2030 محطة مفصلية لترسيخ مكانة الأردن في الحج المسيحي الحكومة: 71% نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية خلال النصف الأول من 2026 عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء المفاوضات مجددا مع الولايات المتحدة قطر تنفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين "الصداقة الأردنية الصينية": بكين تنظر بأهمية كبيرة لزيارة الملك إلى لبلادها متحدث باسم نتنياهو: إسرائيل تريد مفاوضات "أكثر جدية" مع لبنان فتح: مصرون على إجراء الانتخابات رغم محاولات الاحتلال عرقلتها مستوطنون يواصلون الوجود على جبل في قصرة رغم إخلاء بؤر استيطانية البدور: عيادات المرضى المحولين حديثا في مستشفيي البشير وحمزة لا تشمل مرضى المتابعات المنتظمة إيران: المحادثات مع عُمان بشأن هرمز تتقدم وزير الاستثمار : الأردن والصين نحو شراكة استراتيجية تعزز الاستثمار وتدعم التحول الاقتصادي

نص امر الدفاع رقم11 - تشديد العقوبات على المخالفين ..وماذا قال وزيرا الاعلام والصناعه والتجاره عن مضامينه

نص امر الدفاع رقم11    تشديد العقوبات على المخالفين ..وماذا قال  وزيرا  الاعلام والصناعه والتجاره عن  مضامينه

القلعه نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص،

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن أمر الدفاع الجديد يفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يتوجب مايلي :

(1) على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

"(2)يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه "لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر"، و"لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه".

فيما يتعلق بأمر الدفاع التي صدر بإلزام بارتداء الكمامات، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنه "يتوفر في المؤسسة الميدانية والعسكرية ما يزيد عن 4 مليون كمامة اليوم، وسيتم بيعها بأسعار بمتناول اليد للجميع".

نص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الاشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:-

أولا:

1-يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

2-يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار اليها في الفقرة(1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات او القفازات.

ثانيا:

1-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.

2-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

3-لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثالثاً:

لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

رابعا:-

يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

رئيس الوزراء

الدكتور عمر الرزاز